____________________
في العقد واقع كثيرا كما تقدم.
الخامس: إن ظاهر خطاب (أوفوا بالعقود) (1) كظاهر سائر الخطابات: أن الحكم مطلق غير مشروط بشئ، فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد، وعليه فإن التزم بترتب الأثر فعلا قبل تحقق ما علق عليه كان ذلك منافيا للانشاء المعلق، ولا سبيل إليه.
وإن التزم بعدم ترتب الأثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطاب، فلا دليل على لزوم الوفاء به وترتيب الأثر عليه.
وفيه: أولا: إن العقد ليس هو اللفظ كما تقدم، بل هو ربط أحد الالتزامين الواردين على مورد واحد بالآخر، والوفاء به عبارة عن اتمامه، ومعنى ذلك فيما إذا كان متعلقة النتيجة هو عدم حله ونقضه لا ترتيب الآثار عليه، ومن الواضح أنه في هذا الذي ذكرناه لا فرق بين العقد المعلق والمنجز.
وثانيا: إن دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود، بل هناك أدلة أخر من قبيل (أحل الله البيع) (2) التي لا يجري فيها هذا الوجه، ولا فرق في ذلك بين المعلق والمنجز، ولا يخفى أن هذا الايراد إنما يرد على المستدل لو كان مفاد (أحل الله البيع) الحلية الوضعية، ولا يرد عليه لو كان مفاده الحلية التكليفية، فإن ما ذكر في وجه اختصاص (أوفوا بالعقود) يجري فيه طابق النعل بالنعل.
وبذلك ظهر أن الشيخ ره حيث التزم في مبحث المعاطاة بأن مفاده الحلية التكليفية ليس له هذا الايراد، كما أن ايراده عليه بقوله مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا ليس في محله، إذ التخلف مع دليل لا يوجب سلب الظهور المدعى في
الخامس: إن ظاهر خطاب (أوفوا بالعقود) (1) كظاهر سائر الخطابات: أن الحكم مطلق غير مشروط بشئ، فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد، وعليه فإن التزم بترتب الأثر فعلا قبل تحقق ما علق عليه كان ذلك منافيا للانشاء المعلق، ولا سبيل إليه.
وإن التزم بعدم ترتب الأثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطاب، فلا دليل على لزوم الوفاء به وترتيب الأثر عليه.
وفيه: أولا: إن العقد ليس هو اللفظ كما تقدم، بل هو ربط أحد الالتزامين الواردين على مورد واحد بالآخر، والوفاء به عبارة عن اتمامه، ومعنى ذلك فيما إذا كان متعلقة النتيجة هو عدم حله ونقضه لا ترتيب الآثار عليه، ومن الواضح أنه في هذا الذي ذكرناه لا فرق بين العقد المعلق والمنجز.
وثانيا: إن دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود، بل هناك أدلة أخر من قبيل (أحل الله البيع) (2) التي لا يجري فيها هذا الوجه، ولا فرق في ذلك بين المعلق والمنجز، ولا يخفى أن هذا الايراد إنما يرد على المستدل لو كان مفاد (أحل الله البيع) الحلية الوضعية، ولا يرد عليه لو كان مفاده الحلية التكليفية، فإن ما ذكر في وجه اختصاص (أوفوا بالعقود) يجري فيه طابق النعل بالنعل.
وبذلك ظهر أن الشيخ ره حيث التزم في مبحث المعاطاة بأن مفاده الحلية التكليفية ليس له هذا الايراد، كما أن ايراده عليه بقوله مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا ليس في محله، إذ التخلف مع دليل لا يوجب سلب الظهور المدعى في