____________________
منعه عن التصرفات في مال غيره عدم القول بالفصل.
الثاني: حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الضبيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم. الحديث (1).
وروي عن قرب الإسناد عن علي (عليه السلام) في سقوط القصاص والدية في ماله: وقد رفع عنهما القلم (2).
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. الحديث (3). ونحوها غيرها.
وعن الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار: أن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم، وأورد عليه بايرادات:
أحدها: ما في المكاسب وهو: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام.
وفيه: أولا: أنه لا شاهد لهذا الحمل، بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام، ولا أقل من الاطلاق.
وثانيا: إن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية، وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف، بل من قبيل الحكم الوضعي.
وثالثا: إن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون
الثاني: حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الضبيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم. الحديث (1).
وروي عن قرب الإسناد عن علي (عليه السلام) في سقوط القصاص والدية في ماله: وقد رفع عنهما القلم (2).
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشر سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. الحديث (3). ونحوها غيرها.
وعن الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار: أن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم، وأورد عليه بايرادات:
أحدها: ما في المكاسب وهو: أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام.
وفيه: أولا: أنه لا شاهد لهذا الحمل، بل الظاهر منه قلم جعل الأحكام، ولا أقل من الاطلاق.
وثانيا: إن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية، وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف، بل من قبيل الحكم الوضعي.
وثالثا: إن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون