____________________
الجنايات: أحدهما: أن في ذيل بعض (1) تلك النصوص هذه العبارة تحمله العاقلة أو جعل الدية على قومه ولا ريب في أن مثل هذه النصوص مختصة بباب الجنايات، وهي تكون قرينة على غيرها.
وفيه: أنه لا وجه لحمل المطلق في المقام على المقيد لكونهما مثبتين.
ثانيهما: أن النصوص غير المذيلة بما ذكر إنما تكون مطلقة لا عامة، والقدر المتيقن منها باب الجنايات.
وفيه: أن القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق، فالصحيح ما ذكرناه.
ثم إن الشيخ ره بعد ما أشكل على دلالة حديث رفع القلم على بطلان عقد الصبي قال: بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم، وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (2).
وتقريب استظهار المطلب منه: أن قوله وقد رفع عنهما القلم لا وجه لذكره إلا كونه علة للحكم - وهو ثبوت الدية على العاقلة - أو معلولا لقوله (عليه السلام) عمدهما خطأ وعلى أي تقدير يدل على أن قصد الصبي كلا قصد، فإنه يدل حينئذ على عدم اختصاص الرفع بالمؤاخذة وأنه عام لكل ما التزم على نفسه من المال باقرار أو معاوضة، ويدل أنه لا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به بعد البلوغ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه، وعدم ترتب الأثر على التزامه حتى مع إذن
وفيه: أنه لا وجه لحمل المطلق في المقام على المقيد لكونهما مثبتين.
ثانيهما: أن النصوص غير المذيلة بما ذكر إنما تكون مطلقة لا عامة، والقدر المتيقن منها باب الجنايات.
وفيه: أن القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالاطلاق، فالصحيح ما ذكرناه.
ثم إن الشيخ ره بعد ما أشكل على دلالة حديث رفع القلم على بطلان عقد الصبي قال: بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم، وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (2).
وتقريب استظهار المطلب منه: أن قوله وقد رفع عنهما القلم لا وجه لذكره إلا كونه علة للحكم - وهو ثبوت الدية على العاقلة - أو معلولا لقوله (عليه السلام) عمدهما خطأ وعلى أي تقدير يدل على أن قصد الصبي كلا قصد، فإنه يدل حينئذ على عدم اختصاص الرفع بالمؤاخذة وأنه عام لكل ما التزم على نفسه من المال باقرار أو معاوضة، ويدل أنه لا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به بعد البلوغ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن الولي وعدمه، وعدم ترتب الأثر على التزامه حتى مع إذن