____________________
السلطنة في موضوع المال، ولا يدل على السلطنة على اذهاب هذا الموضوع وإزالة السلطان.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أنه يدل على ثبوت السلطنة على المال لا على رفع هذه السلطنة، فيرد عليه: أن هذا يتم في الاعراض، ولا يتم في البيع الذي حقيقته اعطاء المال للغير، ولازمه رفع السلطنة عن نفسه، وإن أريد به أن الظاهر من الحديث التسلط على التصرفات في موضوع المال.
وبعبارة أخرى: مع إضافة المال إليه، واخراج المال عن الملك ليس منها كما هو واضح، فيرد عليه: أن الظاهر من الحديث ثبوت السلطنة مع انحفاظ الإضافة حال السلطنة لا حال التصرف كما لا يخفى.
فالحق أن شيئا مما أورد على الاستدلال بالنبوي ليس بوارد.
وربما يستدل لمملكية المعاطاة بالآية الشريفة (أوفوا بالعقود) (1) وسيأتي تنقيح القول فيها عند ذكر أدلة اللزوم فانتظر.
وقد ظهر مما ذكرناه مدارك سائر الأقوال، إذ من يقول بأنها مفيدة للملك لكنها ليست بيعا يستند في عدم كونها بيعا إلى ما تقدم في آية حل البيع، وفي كونها معاملة مستقلة ممضاة إلى عموم آية التجارة عن تراض.
وأما من يقول بإباحة التصرفات دون الملك فقد استند في الإباحة إلى ما تقدم من السيرة، والآية، وإلى عدم كونها مفيدة للملك بما سيمر عليك.
وأما من يقول بأنها لا تفيد الملكية ولا الإباحة فقد استند إلى أن الآيات إنما هي في مقام امضاء المسببات، فلا نظر لها إلى الأسباب، والسيرة إما غير ثابتة على الإباحة أو غير مفيدة.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أنه يدل على ثبوت السلطنة على المال لا على رفع هذه السلطنة، فيرد عليه: أن هذا يتم في الاعراض، ولا يتم في البيع الذي حقيقته اعطاء المال للغير، ولازمه رفع السلطنة عن نفسه، وإن أريد به أن الظاهر من الحديث التسلط على التصرفات في موضوع المال.
وبعبارة أخرى: مع إضافة المال إليه، واخراج المال عن الملك ليس منها كما هو واضح، فيرد عليه: أن الظاهر من الحديث ثبوت السلطنة مع انحفاظ الإضافة حال السلطنة لا حال التصرف كما لا يخفى.
فالحق أن شيئا مما أورد على الاستدلال بالنبوي ليس بوارد.
وربما يستدل لمملكية المعاطاة بالآية الشريفة (أوفوا بالعقود) (1) وسيأتي تنقيح القول فيها عند ذكر أدلة اللزوم فانتظر.
وقد ظهر مما ذكرناه مدارك سائر الأقوال، إذ من يقول بأنها مفيدة للملك لكنها ليست بيعا يستند في عدم كونها بيعا إلى ما تقدم في آية حل البيع، وفي كونها معاملة مستقلة ممضاة إلى عموم آية التجارة عن تراض.
وأما من يقول بإباحة التصرفات دون الملك فقد استند في الإباحة إلى ما تقدم من السيرة، والآية، وإلى عدم كونها مفيدة للملك بما سيمر عليك.
وأما من يقول بأنها لا تفيد الملكية ولا الإباحة فقد استند إلى أن الآيات إنما هي في مقام امضاء المسببات، فلا نظر لها إلى الأسباب، والسيرة إما غير ثابتة على الإباحة أو غير مفيدة.