____________________
وخبر عبد الله بن سليمان: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة (خ ل) ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر (1).
والمرتضوي: م ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار (2).
والنبوي المشهور: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (3).
وخبر الثمالي عنه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه (4) ونحوهما، خبر محمد بن حمران وجميل جميعا عنه (عليه السلام) (5). وخبر جميل الآخر (6).
والمراد بنظره إليه إجارته إياه، بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به، لاحظ: خبر محمد بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام) لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين (7). ونحوها غيرها، فلا إشكال في الحكم.
والمرتضوي: م ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار (2).
والنبوي المشهور: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (3).
وخبر الثمالي عنه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله عليه (4) ونحوهما، خبر محمد بن حمران وجميل جميعا عنه (عليه السلام) (5). وخبر جميل الآخر (6).
والمراد بنظره إليه إجارته إياه، بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به، لاحظ: خبر محمد بن الحكم عن الإمام الصادق (عليه السلام) لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين (7). ونحوها غيرها، فلا إشكال في الحكم.