____________________
المعروف، وفي الرياض: بلا خلاف أحده، وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا.
وعلله المصنف - ره) بأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية تولية، وبأن تجويزه من غير الإمام يتضمن إبطال الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، ولو وسع النائب ليشمل نائب الغيبة كان ما ذكر تاما.
(4) لا فرق في الكافر الذي يكون طرف المهادنة بين أهل الكتاب وغيرهم.
لاطلاق الأدلة.
(5) مع الضعف في المسلمين يجوز المهادنة بحسب ما يراه ولي الأمر ولو إلى عشر سنين. لاطلاق الأدلة.
وما عن الشيخ والإسكافي وفي القواعد من التحديد بالعشر سنين مستدلا بآية القتال المقتصر في الخروج منه على العشر سنين لمصالحة النبي صلى الله عليه وآله قريشا قدرها ضعيف. إذ أدلة مشروعة المهادنة مطلقة فيرجع فيه إلى نظر ولي الأمر، وفعل النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب التقييد بعد احتمال كونه الأصلح في ذلك الوقت وأما مع قوة المسلمين فعن غير واحد من الأساطين الاجماع على جواز الهدنة إلى أربعة أشهر، وهو الحجة فيه، وإلا فما استدل به له من قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) (1) وكان ذلك عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من تبوك في أقوى ما كان وصالحهم صفوان بعد الفتح أربعة أشهر، قابل للمناقشة. فإن ذلك إمهال لهم على وجه التهديد والتوعد لخصوص من عاهدوا من المشركين. لأنه عقد هدنة أربعة أشهر، هكذا قيل،
وعلله المصنف - ره) بأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة فلم يكن للرعية تولية، وبأن تجويزه من غير الإمام يتضمن إبطال الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، ولو وسع النائب ليشمل نائب الغيبة كان ما ذكر تاما.
(4) لا فرق في الكافر الذي يكون طرف المهادنة بين أهل الكتاب وغيرهم.
لاطلاق الأدلة.
(5) مع الضعف في المسلمين يجوز المهادنة بحسب ما يراه ولي الأمر ولو إلى عشر سنين. لاطلاق الأدلة.
وما عن الشيخ والإسكافي وفي القواعد من التحديد بالعشر سنين مستدلا بآية القتال المقتصر في الخروج منه على العشر سنين لمصالحة النبي صلى الله عليه وآله قريشا قدرها ضعيف. إذ أدلة مشروعة المهادنة مطلقة فيرجع فيه إلى نظر ولي الأمر، وفعل النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب التقييد بعد احتمال كونه الأصلح في ذلك الوقت وأما مع قوة المسلمين فعن غير واحد من الأساطين الاجماع على جواز الهدنة إلى أربعة أشهر، وهو الحجة فيه، وإلا فما استدل به له من قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) (1) وكان ذلك عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من تبوك في أقوى ما كان وصالحهم صفوان بعد الفتح أربعة أشهر، قابل للمناقشة. فإن ذلك إمهال لهم على وجه التهديد والتوعد لخصوص من عاهدوا من المشركين. لأنه عقد هدنة أربعة أشهر، هكذا قيل،