____________________
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) (1) بحمل الأول على الرخصة في ذلك.
قال: وكذلك فعل مولانا الحسين (عليه السلام) والنفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذيل وكانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا ولم يفلت منهم إلا حبيب.
والشهيد الثاني - ره - في المسالك نقل ذلك عن المنتهى ولم يرده، وظاهره تسليمه.
أقول أما الجمع بين الآيتين بما ذكر فغريب بعد كون النسبة هو العموم المطلق، بل يمكن أن يقال. ظهور آية القتال في غير مورد الهدنة.
وأما الاستدلال بفعل سيدنا الشهيد فأغرب فإنه لم يكن في تركه القتال والهدنة مع ابن زياد أو يزيد مصلحة أصلا، كيف وإن في شهادته إحياء الدين قطعا وإبقاء للشيعة، بل الشريعة بلا كلام، مع أنه يمكن أنه (عليه السلام) كان عالما بالقتل على كل تقدير، وأنهم عازمون على قتله كما هو الظاهر من أفعالهم وأحوالهم وكفر هم وعنادهم، ولعل النفر العشرة كذلك.
ومع ذلك كله يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الأمر بالصلح الوجوب.
لوروده مورد توهم المنع بعد ورود الأمر بالقتال مع التشديد على تركه، فلا يستفاد من الآية الكريمة سوى المشروعية، وحينئذ فعلى ولي أمر المسلمين ملاحظة أقوى الملاكين، فإن كان القتال مؤديا إلى ذهاب بيضة الاسلام وكفر الذرية وجبت الهدنة، وإلا فلا فما في القواعد أظهر.
(3) يعتبر أن يكون عقد الصلح (بإذن الإمام) أو نائبه المنصوب لذلك كما هو
قال: وكذلك فعل مولانا الحسين (عليه السلام) والنفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذيل وكانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا ولم يفلت منهم إلا حبيب.
والشهيد الثاني - ره - في المسالك نقل ذلك عن المنتهى ولم يرده، وظاهره تسليمه.
أقول أما الجمع بين الآيتين بما ذكر فغريب بعد كون النسبة هو العموم المطلق، بل يمكن أن يقال. ظهور آية القتال في غير مورد الهدنة.
وأما الاستدلال بفعل سيدنا الشهيد فأغرب فإنه لم يكن في تركه القتال والهدنة مع ابن زياد أو يزيد مصلحة أصلا، كيف وإن في شهادته إحياء الدين قطعا وإبقاء للشيعة، بل الشريعة بلا كلام، مع أنه يمكن أنه (عليه السلام) كان عالما بالقتل على كل تقدير، وأنهم عازمون على قتله كما هو الظاهر من أفعالهم وأحوالهم وكفر هم وعنادهم، ولعل النفر العشرة كذلك.
ومع ذلك كله يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الأمر بالصلح الوجوب.
لوروده مورد توهم المنع بعد ورود الأمر بالقتال مع التشديد على تركه، فلا يستفاد من الآية الكريمة سوى المشروعية، وحينئذ فعلى ولي أمر المسلمين ملاحظة أقوى الملاكين، فإن كان القتال مؤديا إلى ذهاب بيضة الاسلام وكفر الذرية وجبت الهدنة، وإلا فلا فما في القواعد أظهر.
(3) يعتبر أن يكون عقد الصلح (بإذن الإمام) أو نائبه المنصوب لذلك كما هو