____________________
وما تضم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأم هاني: قد آجرنا من آجرت يا أم هاني إنما يجير على المسلمين أدناهم (1).
(و) على الجمل فلا يعتبر شئ آخر غير ما مر ف (يمضي ذمام آحاد المسلمين) البالغين العاقلين، (وإن كان عبدا) أو امرأة (لآحاد المشركين)، بشرط أن يكون مختارا.
والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون كما صرح به غير واحد.
وفي جامع المقاصد المراد بآحاد الكفار العدد اليسير كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أن عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال: إنه من المؤمنين، أشار بذلك إلى خبر مسعدة المتقدم، وليس في الخبر تقييد الحصن بالصغير.
ومن الغريب ما في الشرائع: وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى.
فإنه يرد عليه أولا: أنه علله بتعليل عام، وثانيا: أن الإمام الصادق (عليه السلام) ينقل فعله (عليه السلام) لبيان الحكم لا لغير ذلك فالأشبه أنه يذم لقرية أو حصن.
نعم لا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد، إلا من الإمام أو من نصبه خاصا أو عاما كنائب الغيبة حسب ما يراه من المصلحة أما عدم صحته من غيره. فلعموم أدلة القتال المقتصر في تخصيصها بما هو المنساق من الروايات المتقدمة. فإن أكثرها في الآحاد وبعضها في القوم والحصن وأما صحته من الإمام أو نائبه. فلأن ولايته عامة والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه.
(و) على الجمل فلا يعتبر شئ آخر غير ما مر ف (يمضي ذمام آحاد المسلمين) البالغين العاقلين، (وإن كان عبدا) أو امرأة (لآحاد المشركين)، بشرط أن يكون مختارا.
والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون كما صرح به غير واحد.
وفي جامع المقاصد المراد بآحاد الكفار العدد اليسير كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أن عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال: إنه من المؤمنين، أشار بذلك إلى خبر مسعدة المتقدم، وليس في الخبر تقييد الحصن بالصغير.
ومن الغريب ما في الشرائع: وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى.
فإنه يرد عليه أولا: أنه علله بتعليل عام، وثانيا: أن الإمام الصادق (عليه السلام) ينقل فعله (عليه السلام) لبيان الحكم لا لغير ذلك فالأشبه أنه يذم لقرية أو حصن.
نعم لا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد، إلا من الإمام أو من نصبه خاصا أو عاما كنائب الغيبة حسب ما يراه من المصلحة أما عدم صحته من غيره. فلعموم أدلة القتال المقتصر في تخصيصها بما هو المنساق من الروايات المتقدمة. فإن أكثرها في الآحاد وبعضها في القوم والحصن وأما صحته من الإمام أو نائبه. فلأن ولايته عامة والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه.