____________________
أقرهم الله، فقال لهم: نقركم ما شئنا (1).
(7) ويجب الوفاء لهم بالمدة ما داموا هم كذلك بلا خلاف ولا إشكال:
ويشهد به: مضافا إلى أن ذلك من لوازم التقوى الديني. قوله تعالى: (وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) (2) وقوله عز وجل: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) (3) وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (4).
وفي القواعد: ولو استشعر الإمام الخيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم. انتهى ويشهد به الآية الشريفة (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) (5) فإن الظاهر منها أنه إن خفت من قوم بينك وبينهم عهد أن يخونوك وينقضوا عهدهم ولاحت آثار دالة عليه فألق إليهم عهدهم وأعلمهم إلغاء العهد لتكونوا أنتم وهم سواء في نقض العهد، أو تكون مستويا على العدل فإن المعاملة بالمثل من العدل.
(8) قد عرفت أنه يجوز اشتراط العوض في العقد. لعموم الوفاء به، ولا فرق في ذلك بين شرط العوض للكافرين أو المسلمين.
(7) ويجب الوفاء لهم بالمدة ما داموا هم كذلك بلا خلاف ولا إشكال:
ويشهد به: مضافا إلى أن ذلك من لوازم التقوى الديني. قوله تعالى: (وأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) (2) وقوله عز وجل: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) (3) وقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (4).
وفي القواعد: ولو استشعر الإمام الخيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم. انتهى ويشهد به الآية الشريفة (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) (5) فإن الظاهر منها أنه إن خفت من قوم بينك وبينهم عهد أن يخونوك وينقضوا عهدهم ولاحت آثار دالة عليه فألق إليهم عهدهم وأعلمهم إلغاء العهد لتكونوا أنتم وهم سواء في نقض العهد، أو تكون مستويا على العدل فإن المعاملة بالمثل من العدل.
(8) قد عرفت أنه يجوز اشتراط العوض في العقد. لعموم الوفاء به، ولا فرق في ذلك بين شرط العوض للكافرين أو المسلمين.