____________________
السميع العليم) (1).
الجنوح: الميل والسلم: الصلح، والتوكل سلب الاعتماد القلبي على الأسباب الظاهرية، لا إلغاؤها، فالمعنى أن لو مالوا إلى الصلح والمسالمة فمل إليها وتوكل في ذلك على الله ولا تخف من اضطهاد أسباب غير ظاهرة على غفلة منك.
وفي كنز العرفان قال ابن عباس: هي منسوخة بقوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) وقال الحسن وقتادة ومجاهد: منسوخة بقوله تعالى:
(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).
والحق أنها غير منسوخة لتعلق الصلح برأي الإمام وبحسب المصالح المتجددة.
ويدل على عدم نسخها: أن قوله (فاقتلوا المشركين) نزلت في سنة سبع وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة ثم صالح أهل نجران على ألفي حلة، ألف في صفر وألف في رجب. انتهى.
ويشهد به أيضا: قوله تعالى: (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) (2) ووقوع الهدنة من النبي صلى الله عليه وآله مع قريش وأهل مكة وغيرهم مما رواه الفريقان، فلا إشكال في الحكم في الجملة، وتمام الكلام في طي فروع: (1) إنما يجوز المهادنة (مع المصلحة) للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به زيادة القوة أو لرجاء الدخول في الاسلام مع التربص أو غير ذلك، ولا تجوز مع عدم المصلحة، لعموم الأمر بقتلهم مع الامكان في الكتاب والسنة على وجه لا يعارضه إطلاق دليل الصلح المحمول على غير الفرض، ولقوله تعالى:
الجنوح: الميل والسلم: الصلح، والتوكل سلب الاعتماد القلبي على الأسباب الظاهرية، لا إلغاؤها، فالمعنى أن لو مالوا إلى الصلح والمسالمة فمل إليها وتوكل في ذلك على الله ولا تخف من اضطهاد أسباب غير ظاهرة على غفلة منك.
وفي كنز العرفان قال ابن عباس: هي منسوخة بقوله: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) وقال الحسن وقتادة ومجاهد: منسوخة بقوله تعالى:
(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).
والحق أنها غير منسوخة لتعلق الصلح برأي الإمام وبحسب المصالح المتجددة.
ويدل على عدم نسخها: أن قوله (فاقتلوا المشركين) نزلت في سنة سبع وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة ثم صالح أهل نجران على ألفي حلة، ألف في صفر وألف في رجب. انتهى.
ويشهد به أيضا: قوله تعالى: (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) (2) ووقوع الهدنة من النبي صلى الله عليه وآله مع قريش وأهل مكة وغيرهم مما رواه الفريقان، فلا إشكال في الحكم في الجملة، وتمام الكلام في طي فروع: (1) إنما يجوز المهادنة (مع المصلحة) للمسلمين إما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به زيادة القوة أو لرجاء الدخول في الاسلام مع التربص أو غير ذلك، ولا تجوز مع عدم المصلحة، لعموم الأمر بقتلهم مع الامكان في الكتاب والسنة على وجه لا يعارضه إطلاق دليل الصلح المحمول على غير الفرض، ولقوله تعالى: