____________________
(عليه السلام) إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها (1).
وصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال (عليه السلام): ليس به بأس الحديث (2).
وصحيح الفاضلين عنه (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها (3).
ومعتبر إبراهيم بن أبي زياد عنه (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
ودلالة هذه النصوص على جواز أخذ الجزية من السلطان الجائر الآخذ للجزية العاقد للذمة لا تنكر ولازمه صحة عقد ذمته وأخذه الجزية.
وإن شئت قلت: إن المستفاد من مجموع هذه النصوص وتقرير المعصومين عليهم السلام ما كانوا سلاطين الجور يفعلونه، بضميمة القطع بعدم سقوط هذا الحكم في زمان عدم بسط يد الإمام وزمان الغيبة - ما قاله بعضهم بأن الولاية وإن كانت للسلطان العادل وتصدي الجائر وتقمصه بذلك القميص غصب وحرام وإثم - إلا أنه بعد تصديه لذلك المقام له أن يعقد الذمة ويأخذ الجزية ويصرفها في مصالح المسلمين، ولا شئ عليه من هذه الناحية، ولو تمكن نائب الغيبة الذي هو الحاكم على الأمة من عقده وتقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام (عليه السلام) وهو أولى من
وصحيح محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال (عليه السلام): ليس به بأس الحديث (2).
وصحيح الفاضلين عنه (عليه السلام) قال: سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها (3).
ومعتبر إبراهيم بن أبي زياد عنه (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
ودلالة هذه النصوص على جواز أخذ الجزية من السلطان الجائر الآخذ للجزية العاقد للذمة لا تنكر ولازمه صحة عقد ذمته وأخذه الجزية.
وإن شئت قلت: إن المستفاد من مجموع هذه النصوص وتقرير المعصومين عليهم السلام ما كانوا سلاطين الجور يفعلونه، بضميمة القطع بعدم سقوط هذا الحكم في زمان عدم بسط يد الإمام وزمان الغيبة - ما قاله بعضهم بأن الولاية وإن كانت للسلطان العادل وتصدي الجائر وتقمصه بذلك القميص غصب وحرام وإثم - إلا أنه بعد تصديه لذلك المقام له أن يعقد الذمة ويأخذ الجزية ويصرفها في مصالح المسلمين، ولا شئ عليه من هذه الناحية، ولو تمكن نائب الغيبة الذي هو الحاكم على الأمة من عقده وتقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الإمام (عليه السلام) وهو أولى من