____________________
النصوص (1). لا الرباط المصطلح كما في الجواهر.
وأما النبوي المتقدم: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فهو ليس في مقام التشريع كي يتمسك به لاثبات استحباب المرابطة ولو برباط ليلة، بل في مقام فضيلة الرباط المشروع، وما يترتب عليه من الثواب، فما عن الإسكافي من أن أقله يوم، لا وجه له وعلى فرض تسليم كونه في مقام التشريع نظرا إلى أن بيان الحكم قد يكون مطابقيا وقد يكون بالالتزام ببيان ما هو لازم الحكم والمقام من قبيل الثاني، وأيضا على فرض تسليم ثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف للتسامح في أدلة السنن لا بد من تقييد إطلاقه بخبر زرارة ومحمد الدال على أن أقله ثلاثة أيام.
فإن قيل: إنه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات كما في الجواهر، أجبنا عنه بأنه إذا كان دليل القيد متضمنا لحكم إلزامي وضعي يحمل المطلق على المقيد في ذلك الباب، ألا ترى أنه لا يشك أحد في أن ما تضمن شرطية الطهارة للصلاة يوجب تقييد إطلاق الأمر بالصلاة الاستحبابي فما أفاده في الجواهر من أن إطلاق ما دل على فضله الذي لا يحكم عليه الخبر المزبور بناءا على عدم حمله على المقيد في المندوبات يقتضي تمامية ما أفاده الإسكافي ضعيف.
فما في محكي الروضة من أن أقله ثلاثة فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون الثلاثة - إلى أن قال - ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينهما كالاعتكاف، حق لا ريب فيه.
وكيف كان (فإن زادت) على الأربعين (كان جهادا) كما في الخبر ومر أن المراد أن ثوابه حينئذ ثواب المجاهدين وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به الشهيد ره.
وأما النبوي المتقدم: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فهو ليس في مقام التشريع كي يتمسك به لاثبات استحباب المرابطة ولو برباط ليلة، بل في مقام فضيلة الرباط المشروع، وما يترتب عليه من الثواب، فما عن الإسكافي من أن أقله يوم، لا وجه له وعلى فرض تسليم كونه في مقام التشريع نظرا إلى أن بيان الحكم قد يكون مطابقيا وقد يكون بالالتزام ببيان ما هو لازم الحكم والمقام من قبيل الثاني، وأيضا على فرض تسليم ثبوت الاستحباب بالخبر الضعيف للتسامح في أدلة السنن لا بد من تقييد إطلاقه بخبر زرارة ومحمد الدال على أن أقله ثلاثة أيام.
فإن قيل: إنه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات كما في الجواهر، أجبنا عنه بأنه إذا كان دليل القيد متضمنا لحكم إلزامي وضعي يحمل المطلق على المقيد في ذلك الباب، ألا ترى أنه لا يشك أحد في أن ما تضمن شرطية الطهارة للصلاة يوجب تقييد إطلاق الأمر بالصلاة الاستحبابي فما أفاده في الجواهر من أن إطلاق ما دل على فضله الذي لا يحكم عليه الخبر المزبور بناءا على عدم حمله على المقيد في المندوبات يقتضي تمامية ما أفاده الإسكافي ضعيف.
فما في محكي الروضة من أن أقله ثلاثة فلا يستحق ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصية للمرابطين بإقامة دون الثلاثة - إلى أن قال - ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينهما كالاعتكاف، حق لا ريب فيه.
وكيف كان (فإن زادت) على الأربعين (كان جهادا) كما في الخبر ومر أن المراد أن ثوابه حينئذ ثواب المجاهدين وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به الشهيد ره.