____________________
يقاتل، قلت: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور. قال (عليه السلام):
نعم. فإن جاء العدو من الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال (عليه السلام):
يقاتل عن بيضة الاسلام، قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين.
قلت: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين ليمنع لهم أن يمنعوهم. قال (عليه السلام): يرابط ولا يقاتل. قال: فإن خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لأن في درس الاسلام درس ذكر محمد صلى الله عليه وآله (1) فإن أمره (عليه السلام) بالمرابطة أقله الاستحباب، ومورده فرض عدم دعاء الإمام وكون الحكومة الاسلامية بيد الجائر، ولذلك نهي عن القتال ابتداء.
وما في ذيله من الأمر به أمر بالدفاع عن البيضة والمسلمين غير المنافي لنهي عن الجهاد ابتداء.
ولا ينافي ذلك كله الأمر برد المال في صدر الخبر، لأن الظاهر أن الباذل كان من هؤلاء كما صرح به في خبر آخر، ومراده من سبيل الله: الجهاد الجائز عندهم مع حكامهم، فالمال كان مشروطا به فلم يبح إلا به، ولما لم يجز وجب الرد، ولما فرض الراوي عدم إمكان الرد أباحه (عليه السلام) له بشرط المرابطة بدله، ولعله من جهة كونه أقرب إلى مقصود الباذل من صرفه في سائر وجوه البر.
والنبويات المحكية عن المنتهى، أحدها: عن سلمان عنه صلى الله عليه وآله:
رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وآمن الفتان (2).
والآخر عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله: عينان لا تمسهما النار: عين
نعم. فإن جاء العدو من الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال (عليه السلام):
يقاتل عن بيضة الاسلام، قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين.
قلت: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين ليمنع لهم أن يمنعوهم. قال (عليه السلام): يرابط ولا يقاتل. قال: فإن خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لأن في درس الاسلام درس ذكر محمد صلى الله عليه وآله (1) فإن أمره (عليه السلام) بالمرابطة أقله الاستحباب، ومورده فرض عدم دعاء الإمام وكون الحكومة الاسلامية بيد الجائر، ولذلك نهي عن القتال ابتداء.
وما في ذيله من الأمر به أمر بالدفاع عن البيضة والمسلمين غير المنافي لنهي عن الجهاد ابتداء.
ولا ينافي ذلك كله الأمر برد المال في صدر الخبر، لأن الظاهر أن الباذل كان من هؤلاء كما صرح به في خبر آخر، ومراده من سبيل الله: الجهاد الجائز عندهم مع حكامهم، فالمال كان مشروطا به فلم يبح إلا به، ولما لم يجز وجب الرد، ولما فرض الراوي عدم إمكان الرد أباحه (عليه السلام) له بشرط المرابطة بدله، ولعله من جهة كونه أقرب إلى مقصود الباذل من صرفه في سائر وجوه البر.
والنبويات المحكية عن المنتهى، أحدها: عن سلمان عنه صلى الله عليه وآله:
رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وآمن الفتان (2).
والآخر عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله: عينان لا تمسهما النار: عين