____________________
باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب (1)؛ ونحوها غيرها.
(وهؤلاء يقتلون) أي يجب جهادهم بعد دعوتهم إلى الاسلام كما مر: كتابا وسنة وسيمران عليك (إلى أن يسلموا) وحينئذ فلا بحث (أو يلتزموا بشرائط الذمة) بلا خلاف ظاهرا وصرح به في المنتهى والمختلف مؤذنا بكونه مجمعا عليه بين العلماء، كذا في الرياض.
ويشهد به الآية الكريمة (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (2).
ملخص ما يستفاد من الآية أن أهل الكتاب بما أنهم غير مؤمنين بأمر التوحيد والمعاد كما هو حقه وإن أثبتوا أصل القول بالألوهية وبالمعاد وغير محرمين المحرمات الإلهية التي حرمها الله تعالى لاصلاح المجتمع وسوقهم إلى السعادة، وغير متدينين بدين الحق والفطرة، يجب قتالهم وإدامة قتالهم حتى يصغروا ويخضعوا للحكومة الاسلامية ويعطوا في ذلك عطية مالية مضروبة يمثل صغرهم وخضوعهم للسنة الاسلامية والحكومة العادلة في المجتمع الاسلامي ويصرف في حفظ ذمتهم وحقن دمائهم وحاجة إدارة أمورهم، وإنما اقتصر هنا في غاية القتال على أداء الجزية ولم يذكر الاسلام، مع أن غاية القتال أحد الأمرين: إما الاسلام أو شرائط الذمة منها الجزية؛ لأن الاسلام معلوم الإرادة، وبه يتبدل الموضوع فنفس تعليق الحكم على الكتابي
(وهؤلاء يقتلون) أي يجب جهادهم بعد دعوتهم إلى الاسلام كما مر: كتابا وسنة وسيمران عليك (إلى أن يسلموا) وحينئذ فلا بحث (أو يلتزموا بشرائط الذمة) بلا خلاف ظاهرا وصرح به في المنتهى والمختلف مؤذنا بكونه مجمعا عليه بين العلماء، كذا في الرياض.
ويشهد به الآية الكريمة (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (2).
ملخص ما يستفاد من الآية أن أهل الكتاب بما أنهم غير مؤمنين بأمر التوحيد والمعاد كما هو حقه وإن أثبتوا أصل القول بالألوهية وبالمعاد وغير محرمين المحرمات الإلهية التي حرمها الله تعالى لاصلاح المجتمع وسوقهم إلى السعادة، وغير متدينين بدين الحق والفطرة، يجب قتالهم وإدامة قتالهم حتى يصغروا ويخضعوا للحكومة الاسلامية ويعطوا في ذلك عطية مالية مضروبة يمثل صغرهم وخضوعهم للسنة الاسلامية والحكومة العادلة في المجتمع الاسلامي ويصرف في حفظ ذمتهم وحقن دمائهم وحاجة إدارة أمورهم، وإنما اقتصر هنا في غاية القتال على أداء الجزية ولم يذكر الاسلام، مع أن غاية القتال أحد الأمرين: إما الاسلام أو شرائط الذمة منها الجزية؛ لأن الاسلام معلوم الإرادة، وبه يتبدل الموضوع فنفس تعليق الحكم على الكتابي