____________________
البر حينئذ لخبر علي بن مهزيار: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء فكتب (عليه السلام) إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (1).
وأورد عليه بضعفه، لكونه مكاتبة، وجهالة السائل، وبمخالفته الأصول، لأن النذر إن كان صحيحا وجب الوفاء به وإلا كان باطلا لا أنه يصرف في وجوه البر.
ولكن كونه مكاتبة لا يوجب ضعفه، غايته أن احتمال التقية فيها أقوى وكذا احتمال التدليس، وجهالة السائل لا تضر بعد أن علي بن مهزيار يقول: وقرأته.
ومخالفة الأصول لا توجب طرح الخبر الصحيح كيف وأن عموم القرآن يخصص بالخبر الواحد كما عليه البناء في الفقه.
ولكن الظاهر من الخبر أنه كان نذر أن يرابط على نحو مرابطة القوم وهو المرابطة مع القتال. وسئل عنه (عليه السلام) أنه إذا أراد أن يفتدي بشئ من أبواب البر هل له ذلك؟ فأجابه (عليه السلام) بأن نذره غير منعقد، لعدم كونه طاعة للنهي عن المرابطة مع القتال، فلا يجب الوفاء بالنذر، وأما ما نوى من صرف المال في وجوه البر فلا بأس به، فالأظهر فيما هو محل الكلام لزوم الوفاء بالنذر.
وعن الشيخ أنه لو آجر نفسه للمرابطة، فإن وجد الأجير المستأجر أو ورثته
وأورد عليه بضعفه، لكونه مكاتبة، وجهالة السائل، وبمخالفته الأصول، لأن النذر إن كان صحيحا وجب الوفاء به وإلا كان باطلا لا أنه يصرف في وجوه البر.
ولكن كونه مكاتبة لا يوجب ضعفه، غايته أن احتمال التقية فيها أقوى وكذا احتمال التدليس، وجهالة السائل لا تضر بعد أن علي بن مهزيار يقول: وقرأته.
ومخالفة الأصول لا توجب طرح الخبر الصحيح كيف وأن عموم القرآن يخصص بالخبر الواحد كما عليه البناء في الفقه.
ولكن الظاهر من الخبر أنه كان نذر أن يرابط على نحو مرابطة القوم وهو المرابطة مع القتال. وسئل عنه (عليه السلام) أنه إذا أراد أن يفتدي بشئ من أبواب البر هل له ذلك؟ فأجابه (عليه السلام) بأن نذره غير منعقد، لعدم كونه طاعة للنهي عن المرابطة مع القتال، فلا يجب الوفاء بالنذر، وأما ما نوى من صرف المال في وجوه البر فلا بأس به، فالأظهر فيما هو محل الكلام لزوم الوفاء بالنذر.
وعن الشيخ أنه لو آجر نفسه للمرابطة، فإن وجد الأجير المستأجر أو ورثته