____________________
قال في التذكرة: وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه... ولو عجز عن المرابط بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين. انتهى، ونحوه عن الإرشاد والدروس واللمعة والروضة وغيرها.
والمستند: مضافا إلى أن ذلك من الإعانة على البر والتقوى، وأنه مجاهدة بالمال وقد أمر بها في القرآن كما مر، إذ الجهاد بالمال عبارة عن صرف المال في دفع العدو وحفظ بيضة الاسلام والمجتمع الاسلامي ومن أوضع أفراده ذلك - أخبار كخبر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام): من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات وكتبت له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا يريد به حمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتبت له ست حسنات، وعن الفقيه روايته بإبدال السبع بالتسع (1).
(ويجب) المرابطة المستحبة بنفسها (بالنذر وشبهه) من العناوين الثانوية الموجبة للوجوب كالإجارة، مع وجود الإمام وبسط يده وغيبته وقصور يده كانت الحكومة بيد العادل أو الجائر، كما صرح به جماعة، وعن السرائر عندنا، وهو مؤذن بالاجماع عليه، لأنه طاعة كما مر وقد نذرها أو آجر نفسه عليها أو ما شابه ذلك، فيجب لعموم الأدلة بوجوب الوفاء بالنذر وشبهه كتابا وسنة.
وبذلك يظهر أنه لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب حتى في زمان الغيبة وحكومة الجائرين، لما مضى من أنه طاعة فتجب بالنذر.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي بل قيل وجماعة: إنه يحرم ويصرفه في وجوه
والمستند: مضافا إلى أن ذلك من الإعانة على البر والتقوى، وأنه مجاهدة بالمال وقد أمر بها في القرآن كما مر، إذ الجهاد بالمال عبارة عن صرف المال في دفع العدو وحفظ بيضة الاسلام والمجتمع الاسلامي ومن أوضع أفراده ذلك - أخبار كخبر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام): من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات وكتبت له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا يريد به حمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتبت له ست حسنات، وعن الفقيه روايته بإبدال السبع بالتسع (1).
(ويجب) المرابطة المستحبة بنفسها (بالنذر وشبهه) من العناوين الثانوية الموجبة للوجوب كالإجارة، مع وجود الإمام وبسط يده وغيبته وقصور يده كانت الحكومة بيد العادل أو الجائر، كما صرح به جماعة، وعن السرائر عندنا، وهو مؤذن بالاجماع عليه، لأنه طاعة كما مر وقد نذرها أو آجر نفسه عليها أو ما شابه ذلك، فيجب لعموم الأدلة بوجوب الوفاء بالنذر وشبهه كتابا وسنة.
وبذلك يظهر أنه لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب حتى في زمان الغيبة وحكومة الجائرين، لما مضى من أنه طاعة فتجب بالنذر.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي بل قيل وجماعة: إنه يحرم ويصرفه في وجوه