____________________
المقاصد، أو هما معا كما في المسالك، وعن التنقيح: وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط حضور الإمام عليه السلام.
ولكن: لا أظن أن يشك أحد في وجوبها ما دام لم يقم بها أحد فإنها من أظهر مصاديق حفظ بيضة الاسلام والمجتمع الاسلامي، ومحل الكلام إنما هو في فرض قيام من به الكفاية به، وعلى ذلك فلا مورد للاستدلال له بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) (1). فإنه وإن اختلفت كلمات القوم في تفسير المرابطة، وقال جماعة إن المراد: رابطوا الصلوات أي: انتظروها واحدة بعد واحدة.
وعللوه بأنه لم يكن مرابطة حينئذ إلا أن أغلب المفسرين فسروها بمعناها المعروف، وعدم وجود المرابطة حينئذ لا يضر بعد كون القضية بنحو القضية الحقيقية.
ويعضده ما عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير الآية: اصبروا على المصائب وصابروا على عدوكم ورابطوا عدوكم (2).
وجه عدم صحة الاستدلال: أن المرابطة التي هي من أقوى ما يحفظ به بلاد الاسلام والمجتمع الاسلامي إنما يكون وجوبها كفائيا ومع قيام من به الكفاية بها يسقط التكليف، وأيضا محل الخلاف في ظرف كون الجائر حاكما اسلاميا.
بل الحق أن يستدل له بالنصوص. كصحيح يونس: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما، قال (عليه السلام): فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده. وقيل له: قد شخص الرجل، قال (عليه السلام): فليرابط ولا
ولكن: لا أظن أن يشك أحد في وجوبها ما دام لم يقم بها أحد فإنها من أظهر مصاديق حفظ بيضة الاسلام والمجتمع الاسلامي، ومحل الكلام إنما هو في فرض قيام من به الكفاية به، وعلى ذلك فلا مورد للاستدلال له بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) (1). فإنه وإن اختلفت كلمات القوم في تفسير المرابطة، وقال جماعة إن المراد: رابطوا الصلوات أي: انتظروها واحدة بعد واحدة.
وعللوه بأنه لم يكن مرابطة حينئذ إلا أن أغلب المفسرين فسروها بمعناها المعروف، وعدم وجود المرابطة حينئذ لا يضر بعد كون القضية بنحو القضية الحقيقية.
ويعضده ما عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير الآية: اصبروا على المصائب وصابروا على عدوكم ورابطوا عدوكم (2).
وجه عدم صحة الاستدلال: أن المرابطة التي هي من أقوى ما يحفظ به بلاد الاسلام والمجتمع الاسلامي إنما يكون وجوبها كفائيا ومع قيام من به الكفاية بها يسقط التكليف، وأيضا محل الخلاف في ظرف كون الجائر حاكما اسلاميا.
بل الحق أن يستدل له بالنصوص. كصحيح يونس: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما، قال (عليه السلام): فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده. وقيل له: قد شخص الرجل، قال (عليه السلام): فليرابط ولا