____________________
حوادثكم، وبيده مجاري أموركم وأحكامكم، وهو الكافل لرعيتي، أن له كل ما كان لذلك النبي صلى الله عليه وآله في أمور الرعية وما يتعلق بأمته بحيث لا يشك فيه أحد ويتبادر منه ذلك، كيف لا مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين عليهم السلام المستدل بها في مقام إثبات الولاية والإمامة المتضمن لولاية جميع ما للنبي صلى الله عليه وآله فيه الولاية ليس متضمنا لأكثر من ذلك انتهى.
الثالث: أن الجهاد إنما شرع للمصلحة العامة، ودفعا للفساد، وتطهير الأرض من لوث الشرك بالله، وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، والآيات المتضمنة لمشروعيته كثيرة، وهذا كله ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام دخل في ذلك يقينا.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا ينبغي الشك والريب في أنه في زمان الغيبة إذا رأى الحاكم الشرعي الجهاد يكون ذلك واجبا، واحتمال دخالة حضور الإمام (عليه السلام) ضعيف غايته.
نعم يشترط دعاء الإمام أو نائبه الخاص أو العام (و) يترتب على هذا الشرط أنه (لا يجوز) الجهاد مع (الجائر) كما تدل عليه النصوص المتقدمة (إلا أن يدهم المسلمين) من أي (عدو يخشى عليه) أي على أصل الاسلام ومجتمعه (منه ف) حينئذ أن (يدفعه) بغير إذن الإمام ونائبه، أو يكون بين قوم مشركين ويغشاهم عدو فيجاهد حينئذ ويقصد الدفع عن الاسلام وعن نفسه في الحالين (ولا يقصد معونة الجائر) ولا خلاف في شئ من ذلك.
أما الدفاع عن الاسلام والمسلمين فيشهد لوجوبه: أكثر الأدلة الدالة على وجوب الجهاد، وما دل على أنه لا يجوز الجهاد مع الجائر فهو مختص بما إذا كان الجهاد
الثالث: أن الجهاد إنما شرع للمصلحة العامة، ودفعا للفساد، وتطهير الأرض من لوث الشرك بالله، وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، والآيات المتضمنة لمشروعيته كثيرة، وهذا كله ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام دخل في ذلك يقينا.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا ينبغي الشك والريب في أنه في زمان الغيبة إذا رأى الحاكم الشرعي الجهاد يكون ذلك واجبا، واحتمال دخالة حضور الإمام (عليه السلام) ضعيف غايته.
نعم يشترط دعاء الإمام أو نائبه الخاص أو العام (و) يترتب على هذا الشرط أنه (لا يجوز) الجهاد مع (الجائر) كما تدل عليه النصوص المتقدمة (إلا أن يدهم المسلمين) من أي (عدو يخشى عليه) أي على أصل الاسلام ومجتمعه (منه ف) حينئذ أن (يدفعه) بغير إذن الإمام ونائبه، أو يكون بين قوم مشركين ويغشاهم عدو فيجاهد حينئذ ويقصد الدفع عن الاسلام وعن نفسه في الحالين (ولا يقصد معونة الجائر) ولا خلاف في شئ من ذلك.
أما الدفاع عن الاسلام والمسلمين فيشهد لوجوبه: أكثر الأدلة الدالة على وجوب الجهاد، وما دل على أنه لا يجوز الجهاد مع الجائر فهو مختص بما إذا كان الجهاد