____________________
بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله (1).
والثالث عن فضالة عنه صلى الله عليه وآله: كل ميت يختم عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر (2).
وأما خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:
جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم (3) فمضافا إلى ضعف سنده لعلي بن معبد، الظاهر منه عدم قبول عمل غير الشيعة، فهو في مقام بيان حيثية صدور الفعل، ولا نظر له إلى الفعل من حيث هو، وبعبارة أخرى: أنه من قبيل ما دل على أنه من صام دهره وصلى وأتى بجميع أعمال البر وكان ذلك بغير الولاية أكبه الله على منخره في النار، أضف إليه: أن مورده القتال في الثغور ابتداءا.
وبذلك يظهر ما في خبر محمد بن عيسى عن الإمام الرضا (عليه السلام) أن يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط ويقاتل في بعض هذه الثغور فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ثم علم أنه لم يأن لذلك وقت بعد فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال: يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط فإنه لم يأن لذلك وقت بعد، فقال: يرده عليه. فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصي، قال: يسأل عنه. فقال له يونس: فقد سأله عنه فلم يقع عليه كيف
والثالث عن فضالة عنه صلى الله عليه وآله: كل ميت يختم عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر (2).
وأما خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له:
جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم (3) فمضافا إلى ضعف سنده لعلي بن معبد، الظاهر منه عدم قبول عمل غير الشيعة، فهو في مقام بيان حيثية صدور الفعل، ولا نظر له إلى الفعل من حيث هو، وبعبارة أخرى: أنه من قبيل ما دل على أنه من صام دهره وصلى وأتى بجميع أعمال البر وكان ذلك بغير الولاية أكبه الله على منخره في النار، أضف إليه: أن مورده القتال في الثغور ابتداءا.
وبذلك يظهر ما في خبر محمد بن عيسى عن الإمام الرضا (عليه السلام) أن يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط ويقاتل في بعض هذه الثغور فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ثم علم أنه لم يأن لذلك وقت بعد فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال: يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط فإنه لم يأن لذلك وقت بعد، فقال: يرده عليه. فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصي، قال: يسأل عنه. فقال له يونس: فقد سأله عنه فلم يقع عليه كيف