____________________
واستدل للثاني بقوله (عليه السلام) في مرسل حماد المتقدم: فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها (1) بتقريب: أنه يدل على أن الأرض محبوسة متروكة وهذا يلازم فك الملك وبأنه لو كانت الرقبة ملكا للمسلمين لما جاز تقبيلها من أحدهم. إذ إجارة الأرض ممن يملك جزءا منها غير جائزة، وبأنه لو كانت الرقبة ملكا لهم لجاز أن ينقل بعضهم حصته إلى بعض مع أنه لا يجوز. ولكن يرد الأول: إن المحبوسية والمتروكية لا تنافي مع الملك بل تجامعه فلا ينافي المرسل سائر النصوص الظاهرة من جهة اللام والإضافة في الاختصاص المطلق المساوق للملك.
والثاني والثالث يظهر جوابهما من بيان كيفية ملكية هذه الأرض، وملخصه أنه لا إشكال في أنها ليست ملكا طلقا لجميع المسلمين وإلا لزم الانتقال بالإرث، مع أن القوم غير ملتزمين بذلك، ولزم عدم تسلط غير الملاك على التصرف فيها كما هو مقتضى النبوي الناس مسلطون على أموالهم (2) مع أن أمرها بيد ولي الأمر، ولا لنوع المسلمين فإنه وإن لم يرد عليه المحذوران المتقدمان. إذ لا تعين للميت حتى يرثه وارثه ولا تعين للمالك، فلا محالة تكون الولاية لولي الأمر القابض على هذه الأرض، إلا أنه يرد عليه: أن لازمه جواز إعطاء ولي الأمر عين هذه الأرض لأحد من المسلمين من دون مصلحة، ولا وقفا لهم وإلا لزم عدم جواز بيعها إلا في موارد مخصوصة منصوصة، لا لما يراه ولي الأمر من المصلحة، بل هي ملك لنوع المسلمين، وجعل أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاة مصلحة النوع.
وبذلك يظهر الجواب عن الوجهين، أما الأول منهما، فلأن الفرد بما هو لا
والثاني والثالث يظهر جوابهما من بيان كيفية ملكية هذه الأرض، وملخصه أنه لا إشكال في أنها ليست ملكا طلقا لجميع المسلمين وإلا لزم الانتقال بالإرث، مع أن القوم غير ملتزمين بذلك، ولزم عدم تسلط غير الملاك على التصرف فيها كما هو مقتضى النبوي الناس مسلطون على أموالهم (2) مع أن أمرها بيد ولي الأمر، ولا لنوع المسلمين فإنه وإن لم يرد عليه المحذوران المتقدمان. إذ لا تعين للميت حتى يرثه وارثه ولا تعين للمالك، فلا محالة تكون الولاية لولي الأمر القابض على هذه الأرض، إلا أنه يرد عليه: أن لازمه جواز إعطاء ولي الأمر عين هذه الأرض لأحد من المسلمين من دون مصلحة، ولا وقفا لهم وإلا لزم عدم جواز بيعها إلا في موارد مخصوصة منصوصة، لا لما يراه ولي الأمر من المصلحة، بل هي ملك لنوع المسلمين، وجعل أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاة مصلحة النوع.
وبذلك يظهر الجواب عن الوجهين، أما الأول منهما، فلأن الفرد بما هو لا