____________________
نافذا ولا يجب الاستيذان من الفقيه.
خامسها: ما عن المبسوط والمستند، وهو: أنه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها من غير توقف على الاستيذان من أحد لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر.
سادسها: أنه يجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار ويتعين أحدهما مع عدم إمكان الآخر.
سابعها: وجوب الاستيذان من الحاكم الشرعي إذا أمكن حتى في صورة تصرف الجائر وعدم جواز الاكتفاء به.
أقول: الأظهر بحسب الأدلة هو الرابع. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن أمر التصرف في الأراضي الخراجية إلى ولي أمر المسلمين والسلطان العادل (1) وما دل على أن الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج، واحتمل كونها مشروطة في وجودها بنظر شخص خاص يعتبر فيها إذن الفقيه وله الولاية عليها، وسيمر عليك في محله، بل ونصوص نيابة الفقيه العامة عن الإمام (عليه السلام) المتقدمة في بعض المباحث السابقة (2) وبين ما دل على نفوذ تصرفات الجائر وإن أمكن الاستيذان من الفقيه (3).
ثم إن مقتضى القاعدة هو الاقتصار على المتيقن من موارد نفوذ تصرف الجائر هي: صورة عدم التمكن من الامتناع عن التسليم إليه، فلو دفع إليه اختيارا لما كان تصرفه نافذا.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك - صحصح العيص عن الإمام الصادق (عليه
خامسها: ما عن المبسوط والمستند، وهو: أنه يجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها من غير توقف على الاستيذان من أحد لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر.
سادسها: أنه يجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار ويتعين أحدهما مع عدم إمكان الآخر.
سابعها: وجوب الاستيذان من الحاكم الشرعي إذا أمكن حتى في صورة تصرف الجائر وعدم جواز الاكتفاء به.
أقول: الأظهر بحسب الأدلة هو الرابع. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن أمر التصرف في الأراضي الخراجية إلى ولي أمر المسلمين والسلطان العادل (1) وما دل على أن الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج، واحتمل كونها مشروطة في وجودها بنظر شخص خاص يعتبر فيها إذن الفقيه وله الولاية عليها، وسيمر عليك في محله، بل ونصوص نيابة الفقيه العامة عن الإمام (عليه السلام) المتقدمة في بعض المباحث السابقة (2) وبين ما دل على نفوذ تصرفات الجائر وإن أمكن الاستيذان من الفقيه (3).
ثم إن مقتضى القاعدة هو الاقتصار على المتيقن من موارد نفوذ تصرف الجائر هي: صورة عدم التمكن من الامتناع عن التسليم إليه، فلو دفع إليه اختيارا لما كان تصرفه نافذا.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك - صحصح العيص عن الإمام الصادق (عليه