فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤٧

____________________
بعد اليوم ومن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال (عليه السلام): لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين فإن شاء ولي أمر المسلمين أن يأخذها فله. قلت: فإن أخذها؟ قال: رد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل (1).
والمراد بأرض السواد: الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمان عمر، وهي سواد العراق، وسميت هذه الأرض بالسواد. لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك.
وقوله: فإذا شاء ولي أمر المسلمين إلى آخره، ظاهر في أنه لا تدخل الأرض في ملك المشتري، وأن لولي الأمر إبقاء الأرض تحت يده وله أخذها منه.
وأما قوله: فيرد عليه رأس ماله: فهو إما أن يكون تفضلا من ولي الأمر من جهة استنقاذه الأرض من يد الدهاقين، أو يكون من جهة كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار المملوكة، أو بإزاء حق الاختصاص.
وقوله: له ما أكل من غلتها. ظاهر في أن المنافع كالعين تكون للمسلمين ولكن حيث إنه عمل فيها فله ما أكل منها.
وخبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة فإنما هي فئ للمسلمين (2).
وأبوا الربيع والراوي عنه خالد بن جرير وإن لم يوثقا إلا أن الراوي عن خالد هو الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع فالخبر معتبر سندا.
والاستثناء إنما يكون من جهة أن الأرض المفتوحة عنوة إن أبقيت في يد من

(1) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع، حديث 4 كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع، حديث 5، كتاب التجارة.
(١٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست