____________________
فكرهه، وقال (عليه السلام): إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك (1).
وهذا الخبر لا يعتمد عليه من جهة أن من رجال سنده علي بن الحارث وهو مجهول، وأما من حيث الدلالة فصدره وذيله يتعارضان بالنسبة إلى جواز الشراء، وسيأتي الكلام فيه.
ومرسل حماد الطويل المنجبر بكون حماد مرسله وتلقى الأصحاب إياه بالقبول عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام (عليه السلام على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم. الحديث (2).
وما رواه في الكافي عن صفوان والبزنطي جميعا، قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا - إلى أن قال - وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، وقال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. الحديث (3).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الخراج وما سار به أهل بيته في حديث: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع
وهذا الخبر لا يعتمد عليه من جهة أن من رجال سنده علي بن الحارث وهو مجهول، وأما من حيث الدلالة فصدره وذيله يتعارضان بالنسبة إلى جواز الشراء، وسيأتي الكلام فيه.
ومرسل حماد الطويل المنجبر بكون حماد مرسله وتلقى الأصحاب إياه بالقبول عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام (عليه السلام على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم. الحديث (2).
وما رواه في الكافي عن صفوان والبزنطي جميعا، قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا - إلى أن قال - وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، وقال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. الحديث (3).
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في الخراج وما سار به أهل بيته في حديث: وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع