____________________
في الكافي، وفي بعض النسخ القتل، وفي التهذيبين الكل وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عزو وجل: (أو ينفوا من الأرض) قال (عليه السلام): ذلك، الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام (عليه السلام) فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا (1).
والاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم المشتملة على غير القتل لا يقدح في دلالته على المطلوب، مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في الحكم في الجملة باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة الفساد في الأرض أو أنه بيان باطن من بواطن القرآن.
(و) من الخبر يظهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب من أنهم (إن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق) هو الأظهر، وبه يخرج عما دل بإطلاقه على قتلهم، فما عن القاضي من تجويز القتل ضعيف.
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الوثني والذمي فما عن الشيخ من نفي الاسترقاق عن غير الكتابي لأنه لا يقر على دينه، وعن المختلف اختياره غير تام.
فإن عدم الاقرار على دينه لا ينافي الاسترقاق، ولذا لا إشكال في استرقاق نسائهم.
وتمام الكلام في طي فروع.
والاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم المشتملة على غير القتل لا يقدح في دلالته على المطلوب، مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في الحكم في الجملة باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة الفساد في الأرض أو أنه بيان باطن من بواطن القرآن.
(و) من الخبر يظهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب من أنهم (إن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق) هو الأظهر، وبه يخرج عما دل بإطلاقه على قتلهم، فما عن القاضي من تجويز القتل ضعيف.
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الوثني والذمي فما عن الشيخ من نفي الاسترقاق عن غير الكتابي لأنه لا يقر على دينه، وعن المختلف اختياره غير تام.
فإن عدم الاقرار على دينه لا ينافي الاسترقاق، ولذا لا إشكال في استرقاق نسائهم.
وتمام الكلام في طي فروع.