____________________
كانت له ذمة تكون ملكا لأربابها فيجوز بيعها، وهذا يدل على أن بعض قطعات أرض السواد هكذا.
وخبر أبي بردة بن رجاء: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال (عليه السلام): ومن يبيع ذلك، هي أرض المسلمين. قال: قلت:
يبيعها الذي هي في يده، قال (عليه السلام): ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال:
لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه (1).
وأبو بردة وإن لم يوثق إلا أن الراوي عنه هو صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الاجماع، فلا وجه للمناقشة فيه من حيث السند.
وأما فقه الحديث، فالظاهر من قوله: من يبيع ذلك؟ الاستفهام التوبيخي، و قوله: هي أرض المسلمين. بمنزلة العلة للمنع، ولكن الراوي فهم منه الاستفهام الحقيقي، فقال: يبيعها الذي هي في يده؟ وقوله (عليه السلام): يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ لوم أن المانع من البيع كون الأرض خراجية، وعلى أي تقدير فقد استدرك الإمام عما أفاده من عدم جواز البيع فقال: لا بأس أن يشتري حقه منها، والمراد إرادة بيع الآثار التي أحدثها البائع، لا حق الأولوية. لعدم ثبوته كما سيأتي، ولقوله: حقه منها. إذ لو كان المراد حق الأولوية لكان الصحيح أن يقول: حقه فيها، وقوله: لعله يكون أقوى... يعني أقوى على الأرض وعمارتها وتوفير حاصلها وأملي وأقدر على دفع خراج المسلمين.
وخبر محمد بن شريح عنه (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج
وخبر أبي بردة بن رجاء: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال (عليه السلام): ومن يبيع ذلك، هي أرض المسلمين. قال: قلت:
يبيعها الذي هي في يده، قال (عليه السلام): ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال:
لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه (1).
وأبو بردة وإن لم يوثق إلا أن الراوي عنه هو صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الاجماع، فلا وجه للمناقشة فيه من حيث السند.
وأما فقه الحديث، فالظاهر من قوله: من يبيع ذلك؟ الاستفهام التوبيخي، و قوله: هي أرض المسلمين. بمنزلة العلة للمنع، ولكن الراوي فهم منه الاستفهام الحقيقي، فقال: يبيعها الذي هي في يده؟ وقوله (عليه السلام): يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ لوم أن المانع من البيع كون الأرض خراجية، وعلى أي تقدير فقد استدرك الإمام عما أفاده من عدم جواز البيع فقال: لا بأس أن يشتري حقه منها، والمراد إرادة بيع الآثار التي أحدثها البائع، لا حق الأولوية. لعدم ثبوته كما سيأتي، ولقوله: حقه منها. إذ لو كان المراد حق الأولوية لكان الصحيح أن يقول: حقه فيها، وقوله: لعله يكون أقوى... يعني أقوى على الأرض وعمارتها وتوفير حاصلها وأملي وأقدر على دفع خراج المسلمين.
وخبر محمد بن شريح عنه (عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج