فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤٣
ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا
____________________
ولكن يرد الأول: أن المرسل غير واجد لشرائط الحجية وكذا خبر الزهري.
ويرد الثاني: أن حكمه في الأخذ بعد انقضاء الحرب ثبوت حق الاسترقاق، والإسلام لا يوجب سقوط هذا الحق، وأما الأخذ قبل انقضاء الحرب فحكمه القتل والإسلام يوجب سقوطه، وأما ثبوت حق الاسترقاق ابتداءا فلا دليل عليه.
فالمتحصل: أن حق الاسترقاق هناك ثابت قبل الاسلام، وهنا إن ثبت ثبت بعده فلا أولوية.
وقد يستدل له: بأن الأسر مقتض للاسترقاق باعتبار كونهم فيئا للمسلمين ومماليك لهم كما في بعض النصوص النافية للربا بينهم وبين المسلم (1) وإن تعين قتله شرعا فيصح حينئذ استصحابه بعد سقوط القتل بالاسلام، ويتبعه الفداء والمن، وفي الجواهر: ولعله لا يخلو عن قوة.
ولكن يرده: مضافا إلى أنه لو كان لتلك النصوص إطلاق شامل لما قبل الاسلام فهو شامل لما بعده ولا حاجة إلى الاستصحاب وإن لم يكن له إطلاق - كما هو الحق - فلا متيقن في البين كي يستصحب، فالأظهر عدم الدليل على الاسترقاق والفداء، ومقتضى الأصل عدمهما، فالمتعين هو المن.
(و) حيث يجوز القتل ف‍ (يتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا).
في المسالك: وينزفوا بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول لأن الدم هو الفاعل للنزف لغة، قاله الجوهري، نزفه الدم: إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف، ونبه بقوله: حتى يموتوا. على أنه لا بد من موتهم إنتهى.

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الربا حديث 5 من كتاب التجارة.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست