____________________
تقديما وتأخيرا، تقديره: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، ثم قال: (وحتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ولا حرج في ذلك).
وقد يقال: إن المراد بالاثخان ليس إكثار القتل وغلبة العدو وقهرهم، بل المراد كثرة المسلمين وقوة الاسلام.
وكيف كان فالحكم المذكور مقيد ب (ما لم يسلموا) بلا خلاف، فإن أسلموا سقط قتلهم إجماعا كما عن المنتهى. للنبوي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم (1).
وخبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام): الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا (2).
إنما الخلاف في حكمهم بعد الاسلام، فعن الشيخ، وفي المسالك، وعن المصنف في المنتهى: أنه يتخير الإمام بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.
وقيل: بتعين الفداء.
وحكي في الكتابين تعين المن، واختاره في الرياض.
واستدل للأول: بأنه مقتضى الجمع بين خبر الزهري المقتضي لتعين الاسترقاق ولا قائل به: وبين المرسل في المنتهى وغيره: أنه (صلى الله عليه وآله) فادى أسيرا أسلم برجلين (3).
وبأولويته من الكافر الذي أسر بعد تقضي الحرب وإسلامه، فإذا ثبت التخيير بين الثلاثة في هذه الحالة ثبت في الحالة القوية.
وقد يقال: إن المراد بالاثخان ليس إكثار القتل وغلبة العدو وقهرهم، بل المراد كثرة المسلمين وقوة الاسلام.
وكيف كان فالحكم المذكور مقيد ب (ما لم يسلموا) بلا خلاف، فإن أسلموا سقط قتلهم إجماعا كما عن المنتهى. للنبوي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم (1).
وخبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام): الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا (2).
إنما الخلاف في حكمهم بعد الاسلام، فعن الشيخ، وفي المسالك، وعن المصنف في المنتهى: أنه يتخير الإمام بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.
وقيل: بتعين الفداء.
وحكي في الكتابين تعين المن، واختاره في الرياض.
واستدل للأول: بأنه مقتضى الجمع بين خبر الزهري المقتضي لتعين الاسترقاق ولا قائل به: وبين المرسل في المنتهى وغيره: أنه (صلى الله عليه وآله) فادى أسيرا أسلم برجلين (3).
وبأولويته من الكافر الذي أسر بعد تقضي الحرب وإسلامه، فإذا ثبت التخيير بين الثلاثة في هذه الحالة ثبت في الحالة القوية.