____________________
اعتبر به بلا خلاف.
ويشهد به خبر أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قبله، ومن لم يجده أنبت الحقة بالذراري (1) وقريب منه خبر عوالي اللآلي (2).
ولو ادعى استعجال النبات بالدواء فلا عبرة به فهل يقبل هذه الدعوى منه؟
الظاهر ذلك للكبرى الكلية المسلمة في باب القضاء، وهي (سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي) وقد ذكر الشهيد الثاني - رحمه الله - من موارد هذه الكبرى الكلية اثنين وعشرين موردا، منها: هذا المورد، وادعى أن الحكم مسلم.
وأيضا قال الأصحاب: إنه لو ادعى الاحتلام وكان ممكنا في حقه قبل، واستدلوا له بعموم ما دل على قبوله في غيره، ولم أقف عاجلا على ذلك سوى القاعدة الكلية المشار إليها، وقد ذكره الشهيد الثاني من تلكم الموارد، وعلى الجملة فهي قاعدة متفق عليها.
وبه يظهر الجواب عما استدل به لعدم القبول في المقام بأن إطلاق ما دل على أن الانبات أمارة البلوغ (3) يقتضي الحكم به في الفرض. لما مر في كتاب الحجر من اختصاص أمارية الانبات بما إذا كان لا بعلاج، بل كان من قبل الله سبحانه بمقتضى العادة والطبيعة، وعليه فمقتضى هذه الكلية كون الانبات في الفرض بالدواء، أضف إلى ذلك كله الشبهة الدارئة للقتل، فلا اشكال في الحكم.
(و) أما (الذكور البالغون) ف (إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب
ويشهد به خبر أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قبله، ومن لم يجده أنبت الحقة بالذراري (1) وقريب منه خبر عوالي اللآلي (2).
ولو ادعى استعجال النبات بالدواء فلا عبرة به فهل يقبل هذه الدعوى منه؟
الظاهر ذلك للكبرى الكلية المسلمة في باب القضاء، وهي (سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي) وقد ذكر الشهيد الثاني - رحمه الله - من موارد هذه الكبرى الكلية اثنين وعشرين موردا، منها: هذا المورد، وادعى أن الحكم مسلم.
وأيضا قال الأصحاب: إنه لو ادعى الاحتلام وكان ممكنا في حقه قبل، واستدلوا له بعموم ما دل على قبوله في غيره، ولم أقف عاجلا على ذلك سوى القاعدة الكلية المشار إليها، وقد ذكره الشهيد الثاني من تلكم الموارد، وعلى الجملة فهي قاعدة متفق عليها.
وبه يظهر الجواب عما استدل به لعدم القبول في المقام بأن إطلاق ما دل على أن الانبات أمارة البلوغ (3) يقتضي الحكم به في الفرض. لما مر في كتاب الحجر من اختصاص أمارية الانبات بما إذا كان لا بعلاج، بل كان من قبل الله سبحانه بمقتضى العادة والطبيعة، وعليه فمقتضى هذه الكلية كون الانبات في الفرض بالدواء، أضف إلى ذلك كله الشبهة الدارئة للقتل، فلا اشكال في الحكم.
(و) أما (الذكور البالغون) ف (إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب