____________________
وناقش في هذا الدليل في مصباح الفقاهة بما هذا لفظه: " وفيه أنه لا ملازمة شرعية بين صحة الإجارة وصحة البيع. فإن إجارة الحر وأم الولد جائزة بالاتفاق ولا يجوز بيعهما. كما لا ملازمة بين صحة البيع وصحة الإجارة، فإن بيع الشعير والحنطة وعصير الفواكه وسائر المأكولات والمشروبات جائز اتفاقا ولا تصح إجارتها، فإن من شرائط الإجارة أن العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، والأمور المذكورة ليست كذلك. " (1) أقول: دعوى الملازمة بين صحة البيع وصحة الإجارة من الطرفين من جهة أن صحة بيع الشيء تكشف عن ماليته، واعتبار المالية فيه يكون بلحاظ منافعه المقصودة. وإذا كان للشيء منافع مقصودة محللة صحت إجارته بلحاظها. كما أن صحة إجارة الشيء تكشف عن وجود المنافع المقصودة المحللة فيه، وهذه توجب ماليته. وإذا كان الشيء مالا صح بيعه قهرا.
غاية الأمر أنه يشترط في صحة الإجارة أمر آخر أيضا، وهو إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، ولذا لا تصح إجارة المأكولات والمشروبات للأكل والشرب. كما أنه يشترط في البيع أيضا أمر آخر، وهو كون العين قابلة للتملك شرعا، ولذا لا يصح بيع الحر وأم الولد. ولكن هذان النقضان غير واردين في الكلب، إذ الكلب ليس مثل الحنطة والشعير، إذ ليست إجارته لأكله. كما أنه ليس مثل الحر وأم الولد، إذ ليس فيه قداستهما المانعة عن تملكهما. واحتمال عدم قابليته له لدنائته وخسته يدفعه الحكم بالضمان له وتقويمه شرعا عند غصبه أو إتلافه كما مر.
وعلى هذا فالملازمة المدعاة بين صحة البيع وصحة الإجارة من الطرفين صحيحة إجمالا، فتدبر.
غاية الأمر أنه يشترط في صحة الإجارة أمر آخر أيضا، وهو إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه، ولذا لا تصح إجارة المأكولات والمشروبات للأكل والشرب. كما أنه يشترط في البيع أيضا أمر آخر، وهو كون العين قابلة للتملك شرعا، ولذا لا يصح بيع الحر وأم الولد. ولكن هذان النقضان غير واردين في الكلب، إذ الكلب ليس مثل الحنطة والشعير، إذ ليست إجارته لأكله. كما أنه ليس مثل الحر وأم الولد، إذ ليس فيه قداستهما المانعة عن تملكهما. واحتمال عدم قابليته له لدنائته وخسته يدفعه الحكم بالضمان له وتقويمه شرعا عند غصبه أو إتلافه كما مر.
وعلى هذا فالملازمة المدعاة بين صحة البيع وصحة الإجارة من الطرفين صحيحة إجمالا، فتدبر.