دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٥٤٠

____________________
ومن المحتمل أن تقدير الديات لأنواع الكلاب كان تقويما لها من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لدفع المنازعات المحتملة كثيرا في عصره. وبعبارة أخرى: كان التقويم لها حكما سلطانيا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا حكما إلهيا، ولذا نسب تقديرها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فراجع.
بل يحتمل هذا الأمر في الديات المقدرة للإنسان أيضا، والتحقيق موكول إلى محله.
وفي معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في من قتل كلب الصيد قال: " يقومه. وكذلك البازي. وكذلك كلب الغنم. وكذلك كلب الحائط. " (1) وحملها على الدية المقدرة خلاف الظاهر بل الظاهر منها القيمة السوقية. وحملها على التقية كما في الوسائل غير واضح، إذ المشهور بين العامة عدم الغرم في الكلاب، فراجع المغني. (2) وبالجملة فالاستدلال بلفظ الدية على عدم التملك وعدم القيمة للكلب مدفوع لنقضه بكلب الصيد.
الخامس: أنه لا إشكال في جواز إجارة الكلاب الثلاثة كما مر في كلماتهم، وإذا صحت إجارتها صح بيعها أيضا. إذ صحة إجارة الشيء تكشف عن وجود منفعة محللة له، ومقتضى ذلك ثبوت المالية له فجاز بيعه أيضا. وقد مر عن المختلف قوله: " ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها. " ويظهر من الشيخ في إجارة الخلاف والمبسوط وابن البراج في المهذب عكس ذلك، حيث فرضوا صحة بيعها واستدلوا بها لصحة إجارتها.

١ - الوسائل ١٩ / ١٦٧، الباب ١٩ من أبواب ديات النفس، الحديث ٣.
٢ - المغني ٤ / 301، كتاب البيوع، باب المصراة وثبوت الخيار فيها.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 538 539 540 541 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست