____________________
والمناقشة برجوع ذلك إلى القياس - كما في المتن - يمكن رفعها بأن الحكم على طبق الملاك القطعي، وإلغاء الخصوصية المذكورة لا يعد قياسا. والقول بأن مجرد المقتضي لا يكفي في الحكم بوجود المتقضي لاحتمال وجود المانع عن تأثيره، مر الجواب عنه بعدم تصور المانع غير النجاسة، وقد مر أنها لو منعت لمنعت في كلب الصيد أيضا. فالظاهر جواز الاستناد إلى هذا الدليل للحكم بالجواز، وبه يخصص عمومات المنع أو يحمل كلب الصيد في الأخبار على المثال بإلغاء الخصوصية.
وقد مرت صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. " (1) وكيف يوجد في كليهما الخير الموجب لماليتهما ومع ذلك يجوز بيع أحدهما دون الآخر؟! فالصحيحة بنفسها دليل على جواز المعاملة عليهما.
هذا كله على فرض حمل لفظ السحت في أخبار الكلب على الحرمة. وأما لو قلنا بأن ثمن الكلب ذكر في الأخبار في سياق ثمن الدم وكسب الحجام أيضا وهما غير محرمين قطعا كما مر، وقد فسروا لفظ السحت بمطلق ما فيه عار وخسة لا يناسبان شؤون الإنسان فكيف بالإنسان المؤمن، وعلى هذا فيمكن حمل هذه الأخبار بل أخبار النهي أيضا على الكراهة، ومقتضى الاستثناء فيها سلب الكراهة عن بيع كلب الصيد. وعلى هذا فيرتفع الإشكال بحذافيره إذ لا نأبى عن كراهة بيع الكلاب الثلاثة لخستها ورداءتها.
الرابع: أن ثبوت الدية على قاتل هذه الكلاب شرعا يدل على ماليتها وجواز المعاوضة عليها، وقد مر عن المختلف قوله: " ولأن لها ديات منصوصة فتجوز المعاوضة
وقد مرت صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. " (1) وكيف يوجد في كليهما الخير الموجب لماليتهما ومع ذلك يجوز بيع أحدهما دون الآخر؟! فالصحيحة بنفسها دليل على جواز المعاملة عليهما.
هذا كله على فرض حمل لفظ السحت في أخبار الكلب على الحرمة. وأما لو قلنا بأن ثمن الكلب ذكر في الأخبار في سياق ثمن الدم وكسب الحجام أيضا وهما غير محرمين قطعا كما مر، وقد فسروا لفظ السحت بمطلق ما فيه عار وخسة لا يناسبان شؤون الإنسان فكيف بالإنسان المؤمن، وعلى هذا فيمكن حمل هذه الأخبار بل أخبار النهي أيضا على الكراهة، ومقتضى الاستثناء فيها سلب الكراهة عن بيع كلب الصيد. وعلى هذا فيرتفع الإشكال بحذافيره إذ لا نأبى عن كراهة بيع الكلاب الثلاثة لخستها ورداءتها.
الرابع: أن ثبوت الدية على قاتل هذه الكلاب شرعا يدل على ماليتها وجواز المعاوضة عليها، وقد مر عن المختلف قوله: " ولأن لها ديات منصوصة فتجوز المعاوضة