____________________
[1] أقول: أشار المصنف هنا إلى الفرق بين الاتفاق وبين الإجماع. فالاتفاق عبارة عن تطابق علماء الأمة جميعا في جميع الأعصار على فتوى واحدة بحيث لا يوجد لهم مخالف. وأما الإجماع عندنا فيراد به فتوى جماعة يستكشف بها قول المعصوم (عليه السلام) و النسبة بينهما عموم من وجه. إذ يمكن اتفاق العلماء جميعا في مسألة تفريعية مبنية على الاستنباط والنظر ومع ذلك لا يستكشف به قول المعصوم (عليه السلام)، نظير اتفاق الفلاسفة جمعيا في مسألة فلسفية أو اتفاق الرياضيين في مسألة رياضية.
ويمكن اتفاق جمع من العلماء المتعبدين بعدم الإفتاء إلا على ما تلقوه عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد فيقطع بإجماعهم بتلقي المسألة عن المعصوم (عليه السلام)، ونعبر عن هذا السنخ من المسائل بالأصول المتلقاة.
وقد مر منا مرارا أن العامة يعتبرون الإجماع بما هو اتفاق أهل الحل والعقد حجة بنفسه ودليلا مستقلا في قبال سائر الأدلة. وعليه بنوا أساس مسألة الخلافة واستندوا له بأدلة منها: ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تجتمع أمتي على خطأ. " (1)
ويمكن اتفاق جمع من العلماء المتعبدين بعدم الإفتاء إلا على ما تلقوه عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد فيقطع بإجماعهم بتلقي المسألة عن المعصوم (عليه السلام)، ونعبر عن هذا السنخ من المسائل بالأصول المتلقاة.
وقد مر منا مرارا أن العامة يعتبرون الإجماع بما هو اتفاق أهل الحل والعقد حجة بنفسه ودليلا مستقلا في قبال سائر الأدلة. وعليه بنوا أساس مسألة الخلافة واستندوا له بأدلة منها: ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا تجتمع أمتي على خطأ. " (1)