____________________
14 - وفي القواعد: " والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط و إجارتها واقتناؤها... " (1) 15 - وذيله ولده السعيد في الإيضاح بقوله: " هذا مذهب ابن الجنيد وابن إدريس و ابن حمزة للأصل. وجوز الشيخ والمفيد وابن البراج بيع كلب الصيد دون غيره. لنا أنه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، والمقدم ثابت إجماعا فالتالي مثله.
بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة. وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم... " (2) أقول: الظاهر أنه أخذ الأقوال والاستدلال من أبيه في المختلف وإلا فالشيخ وابن البراج أفتيا في إجارة المبسوط والمهذب بالجواز كما مر.
16 - وفي متاجر اللمعة فيما يحرم التجارة فيه قال: " والكلب إلا كلب الصيد و الماشية والزرع والحائط. " ويظهر من شرحه أيضا قبول ذلك، فراجع. (3) 17 - وفي المسالك: " والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه. ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة. " (4) أقول: رواية محمد بن مسلم وعبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت " موثوق بها كما مر. (5)
بيان الشرطية أن المقتضي للجواز هناك كون المبيع مما ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة. وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم... " (2) أقول: الظاهر أنه أخذ الأقوال والاستدلال من أبيه في المختلف وإلا فالشيخ وابن البراج أفتيا في إجارة المبسوط والمهذب بالجواز كما مر.
16 - وفي متاجر اللمعة فيما يحرم التجارة فيه قال: " والكلب إلا كلب الصيد و الماشية والزرع والحائط. " ويظهر من شرحه أيضا قبول ذلك، فراجع. (3) 17 - وفي المسالك: " والأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ لبيعه. ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة. " (4) أقول: رواية محمد بن مسلم وعبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت " موثوق بها كما مر. (5)