دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٥٣٩

____________________
عليها " وقد مر نظير ذلك عن السرائر أيضا. (1) وقد قدرت في أخبارنا دية كلب الصيد بأربعين درهما ودية كلب الماشية بعشرين درهما كما في بعض الأخبار أو بكبش كما في بعضها. (2) وأورد على ذلك المصنف بما محصله: أن الدية لا تدل على الملكية فضلا عن جواز المعاوضة عليها. بل لعل التعبير بالدية تكشف عن عدم الملكية. وإلا لكان الواجب هو القيمة كائنة ما كانت وهي تختلف باختلاف الكلاب والرغبات والأزمنة والأمكنة.
فالدية غرامة جعلها الشارع لما يكون محترما وليس مملوكا يقوم، نظير الحر وأعضائه.
أقول: الظاهر أن المقصود بالدية في أخبار الكلب ليس إلا قيمته. وقياسه على الحر مع الفارق، فإن الحر فوق أن يقوم أو يملك، وهذا بخلاف الكلب، ولذا قدر في الأخبار لكلب الصيد أيضا الدية مع أن بيعه جائز بالإجماع ولا محالة يتحقق ذلك بتقويمه ولا يتعين بيعه بالدية المقدرة، والحر لا يقوم ولا يباع أصلا.
وفي ديات الشرائع: " دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل. أما لو غصب أحدها و تلف في يد الغاصب ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر. " (3) ولعل التقدير كان لصورة عدم إمكان التقويم السوقي.
وفي صحيح ابن مسكان: " دية العبد قيمته. " ونحوه أخبار أخر. (4) فأطلق على القيمة لفظ الدية.

١ - المختلف ١ / ٣٤١، كتاب المتاجر، الفصل الأول، والسرائر ٢ / 220، كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب.
2 - الوسائل 19 / 167، كتاب الديات، الباب 19 من أبواب ديات النفس.
3 - الشرائع / 1051 ([1] ط. أخرى 4 / 286)، كتاب الديات، النظر الرابع في اللواحق.
4 - الوسائل 19 / 152، الباب 6 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 وغيره.
(٥٣٩)
مفاتيح البحث: الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 533 534 535 536 538 539 540 541 544 545 546 ... » »»
الفهرست