____________________
ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات. " (1) والظاهر أنه أخذ هذا من حاشية المحقق الإيرواني.
أقول: احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراما وسحتا وبعنوان الصلح مثلا حلالا طيبا لا يخلو من جزاف. كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذا منفعة محللة عقلائية وشدة الحاجة إلى معاملته. وقد مر تفصيل ذلك في الدليل الثالث.
أقول: احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراما وسحتا وبعنوان الصلح مثلا حلالا طيبا لا يخلو من جزاف. كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذا منفعة محللة عقلائية وشدة الحاجة إلى معاملته. وقد مر تفصيل ذلك في الدليل الثالث.