____________________
العلامة في إجارة التذكرة: " ولأنه يصح بيعه عندنا، وكل ما يصح بيعه مما يبقى من الأعيان يصح اجارته. " (1) ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي: " أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة. " (2) فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلب الصيد في كلام من اقتصر عليه على المثال، بل ينجبر بها أيضا ضعف المرسلة المتقدمة.
ويرد عليه أولا: أن هذه الدعاوي معارضة بما مر عن الخلاف والغنية من دعوى الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب. وحمل المعلم على الأعم مما علم للصيد أو لغيره أو حمل كلب الصيد على الأعم، أو حمله على المثال كلها خلاف الظاهر لا يصار إليها إلا بدليل قوي.
وثانيا: أن المتتبع يجد أن المسألة بين أصحابنا كانت خلافية قديما وحديثا، فيكون ادعاء الاتفاق فيها موهونا. وكيف ادعى الشهيد أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة مع تحقق الخلاف في المسألة وتحقق الإجماع في كلب الصيد؟! إلا أن يكون نظره إلى مسألة جواز الانتفاع التي مر اتفاق الفريقين فيها، أو إلى فقهاء العامة حيث إن الشافعية و الحنابلة وبعض المالكية منهم منعوا من بيع الكلاب مطلقا حتى كلب الصيد، والحنفية و بعض المالكية ذهبوا إلى صحته مطلقا.
وثالثا: احتمال كون الإجماع المدعى - على فرض تحققه - مدركيا لاحتمال كون المدرك له ما بيناه ويظهر من الأعلام أيضا من الملازمة بين جواز الانتفاع وصحة البيع.
وقد مر الاتفاق في تلك المسألة، أو الملازمة بين صحة الإجارة وصحة البيع. وليس
ويرد عليه أولا: أن هذه الدعاوي معارضة بما مر عن الخلاف والغنية من دعوى الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب. وحمل المعلم على الأعم مما علم للصيد أو لغيره أو حمل كلب الصيد على الأعم، أو حمله على المثال كلها خلاف الظاهر لا يصار إليها إلا بدليل قوي.
وثانيا: أن المتتبع يجد أن المسألة بين أصحابنا كانت خلافية قديما وحديثا، فيكون ادعاء الاتفاق فيها موهونا. وكيف ادعى الشهيد أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة مع تحقق الخلاف في المسألة وتحقق الإجماع في كلب الصيد؟! إلا أن يكون نظره إلى مسألة جواز الانتفاع التي مر اتفاق الفريقين فيها، أو إلى فقهاء العامة حيث إن الشافعية و الحنابلة وبعض المالكية منهم منعوا من بيع الكلاب مطلقا حتى كلب الصيد، والحنفية و بعض المالكية ذهبوا إلى صحته مطلقا.
وثالثا: احتمال كون الإجماع المدعى - على فرض تحققه - مدركيا لاحتمال كون المدرك له ما بيناه ويظهر من الأعلام أيضا من الملازمة بين جواز الانتفاع وصحة البيع.
وقد مر الاتفاق في تلك المسألة، أو الملازمة بين صحة الإجارة وصحة البيع. وليس