لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرا، فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير كالخمر فإنها لا يزول نجاستها إلا بزوال موضوعها، بخلاف العصير فإنه يزول نجاسته بنقصه نظير طهارة ماء البئر بالنزح. وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته. فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير.
____________________
يذهب كمال الثلثين، لأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه. " (1) وفيه أيضا: " الصفات تضمن كما يضمن الأعيان إذا كانت متقومة. فلو غصب عصيرا فصار خمرا عند الغاصب وجب عليه دفع مثل العصير إلى المالك لأن المالية قد فاتت تحت يده وهي يد عادية فكان عليه ضمانها كما لو تلفت... " (2) وفيه أيضا: " لو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته، مثل أن كان صاعين قيمتهما أربعة دراهم فلما أغلاه عاد إلى صاع قيمته أربعة دراهم، قال الشيخ: لا يضمن