____________________
والظاهر - كما صرح به المصنف ويشهد به التعبير بلفظ كذلك أيضا - عدم كون المروي لفظ الإمام ولا ترجمته ولا معناه بل المضمون المستفاد منه بالحدس و الاجتهاد، نظير إفتاء المجتهد بما يستنبطه من الرواية، ومثل هذا لا يشمله أدلة حجية الخبر كما قرر في محله.
وثانيا: عدم إحراز استناد المشهور إلى المرسلة كي يكون هذا جابرا لضعفه. ومجرد مطابقة فتواهم لها لا يدل على استنادهم إليها.
وثالثا: أن الشهرة الجابرة لضعف الرواية - على القول به - هي شهرة القدماء المتعبدين بالإفتاء على طبق النصوص الواردة لا الشهرة بين المتأخرين، حيث إن بناءهم على الإفتاء بما أدى إليه أنظارهم واجتهاداتهم الحدسية، وليس مثلها كاشفا عن تلقي الحكم عن المعصومين (عليهم السلام).
ورابعا: لو سلم كون الشهرة مطلقا جابرة لضعف السند فلا دليل على كونها جابرة للدلالة، إذ مرجع ذلك إلى حجية فهم الأصحاب وتقليدهم في ذلك.
الثاني: دعوى الإجماع والاتفاق المستفاد من قول الشيخ في إجارة الخلاف: " ولأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف. " (1) ومن قول
وثانيا: عدم إحراز استناد المشهور إلى المرسلة كي يكون هذا جابرا لضعفه. ومجرد مطابقة فتواهم لها لا يدل على استنادهم إليها.
وثالثا: أن الشهرة الجابرة لضعف الرواية - على القول به - هي شهرة القدماء المتعبدين بالإفتاء على طبق النصوص الواردة لا الشهرة بين المتأخرين، حيث إن بناءهم على الإفتاء بما أدى إليه أنظارهم واجتهاداتهم الحدسية، وليس مثلها كاشفا عن تلقي الحكم عن المعصومين (عليهم السلام).
ورابعا: لو سلم كون الشهرة مطلقا جابرة لضعف السند فلا دليل على كونها جابرة للدلالة، إذ مرجع ذلك إلى حجية فهم الأصحاب وتقليدهم في ذلك.
الثاني: دعوى الإجماع والاتفاق المستفاد من قول الشيخ في إجارة الخلاف: " ولأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف. " (1) ومن قول