____________________
الكافر المستحل وبين من يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه. فإنه قد يكون المستحل ممن لا يجوز استنقاذ ماله إلا بأسباب شرعية كالذمي وقد يكون غير المستحل ممن يجوز استنقاذ ماله.
وثانيا: أنه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمانه كافر حربي يجوز استنقاذ ماله، فإنها إنما صدرت من الصادق (عليه السلام) في الكوفة، فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين لدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والأمان. " (1) أقول: ينبغي الإشارة إلى نكات: الأولى: لعله أراد بغير المستحل الذي يجوز استنقاذ ماله النواصب مثلا، حيث يظهر من بعض الأخبار عدم احترام مال الناصب وأنه يجوز أخذ ماله وتملكه بعد إعطاء خمسه.
الثانية: الظاهر أن قوله: " إنما صدرت من الصادق (عليه السلام) في الكوفة " تخرص بالغيب، إذ الإمام (عليه السلام) كان في المدينة غالبا، وكون الحلبي كوفيا لا يدل على صدور الروايات في الكوفة. مضافا إلى ما مر من استظهار رجوع روايتي الحلبي في المقام إلى رواية واحدة، و الظاهر من الحسنة أن السائل كان غير الحلبي والحلبي كان حاضرا فسمعها، فلعل السائل كان من بلاد يوجد فيه الحربيون.
الثالثة: قد يقال: إن مفروض كلام العلامة استنقاذ مال الكافر برضاه، فلا يرد عليه أن مال الذمي محترم لا يجوز استنقاذه.
وفيه: أن المفروض أخذ المال بعنوان البيع، فالرضا مقيد بالمعاملة ومع فرض بطلانها ينتفي الرضا.
وثانيا: أنه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمانه كافر حربي يجوز استنقاذ ماله، فإنها إنما صدرت من الصادق (عليه السلام) في الكوفة، فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين لدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والأمان. " (1) أقول: ينبغي الإشارة إلى نكات: الأولى: لعله أراد بغير المستحل الذي يجوز استنقاذ ماله النواصب مثلا، حيث يظهر من بعض الأخبار عدم احترام مال الناصب وأنه يجوز أخذ ماله وتملكه بعد إعطاء خمسه.
الثانية: الظاهر أن قوله: " إنما صدرت من الصادق (عليه السلام) في الكوفة " تخرص بالغيب، إذ الإمام (عليه السلام) كان في المدينة غالبا، وكون الحلبي كوفيا لا يدل على صدور الروايات في الكوفة. مضافا إلى ما مر من استظهار رجوع روايتي الحلبي في المقام إلى رواية واحدة، و الظاهر من الحسنة أن السائل كان غير الحلبي والحلبي كان حاضرا فسمعها، فلعل السائل كان من بلاد يوجد فيه الحربيون.
الثالثة: قد يقال: إن مفروض كلام العلامة استنقاذ مال الكافر برضاه، فلا يرد عليه أن مال الذمي محترم لا يجوز استنقاذه.
وفيه: أن المفروض أخذ المال بعنوان البيع، فالرضا مقيد بالمعاملة ومع فرض بطلانها ينتفي الرضا.