____________________
أيضا باجتناب جميع الأطراف من باب المقدمة العلمية كما مر بيانه؟
قال الشيخ الأنصاري " ره " في أوائل الاشتغال من الرسائل بعد استظهار كون قوله:
" بعينه " قيدا للمعرفة قال: " إلا أن إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله: " اجتنب عن الخمر " لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع، وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه حتى نفس هذه الأخبار، حيث إن مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه. " (1) ثم أطال الإشكال والجواب في هذا المجال، فراجع.
والعمدة ما ذكره من شهادة الاتفاق والنص على خلاف ظاهر الصحيحة. وإن كان الظاهر أن الاتفاق في المسائل الأصولية المبتنية غالبا على الاستنباطات ليس بنحو يكشف عن قول المعصومين. والظاهر أنه أراد بالنص ما تعرض له بعد ذلك بصفحات:
مثل ما ورد في الماءين المشتبهين من إهراقهما والتيمم. (2) وما ورد من تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين. (3) وما ورد في وجوب غسل كل الثوب إذا علم بنجاسة بعضه ووجوب غسل جميع الناحية التي علم بإصابة بعضها النجاسة معللا بقوله: " حتى تكون على يقين من طهارتك. " (4)
قال الشيخ الأنصاري " ره " في أوائل الاشتغال من الرسائل بعد استظهار كون قوله:
" بعينه " قيدا للمعرفة قال: " إلا أن إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله: " اجتنب عن الخمر " لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع، وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه حتى نفس هذه الأخبار، حيث إن مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه. " (1) ثم أطال الإشكال والجواب في هذا المجال، فراجع.
والعمدة ما ذكره من شهادة الاتفاق والنص على خلاف ظاهر الصحيحة. وإن كان الظاهر أن الاتفاق في المسائل الأصولية المبتنية غالبا على الاستنباطات ليس بنحو يكشف عن قول المعصومين. والظاهر أنه أراد بالنص ما تعرض له بعد ذلك بصفحات:
مثل ما ورد في الماءين المشتبهين من إهراقهما والتيمم. (2) وما ورد من تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين. (3) وما ورد في وجوب غسل كل الثوب إذا علم بنجاسة بعضه ووجوب غسل جميع الناحية التي علم بإصابة بعضها النجاسة معللا بقوله: " حتى تكون على يقين من طهارتك. " (4)