____________________
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، ويدل على ذلك أيضا قوله - تعالى -: (و أحل الله البيع)، وقوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض.) ولم يفصل. وروى جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد. وهذا نص. " (1) أقول: الظاهر رجوع الإجماع - بقرينة الأدلة التي بعده - إلى الحكم الأول فقط أعني جواز بيع كلاب الصيد.
2 - وفي النهاية في عداد المكاسب المحظورة: " وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد. " (2) 3 - وفي المقنعة: " وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد. " (3) أقول: في المنتهى: " عنى بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها. " (4) 4 - وفي المنتهى: " وقد أجمع علماؤنا على تحريم ما عدا كلب الصيد والماشية و الزرع والحائط من الكلاب، وعلى جواز بيع كلب الصيد، واختلفوا في الثلاثة الباقية ... " (5) 5 - وفي التذكرة: " الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، وبه قال الحسن و ربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد. وعن أبي حنيفة روايتان. وبعض أصحاب مالك منعه لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الكلب... " (6)
2 - وفي النهاية في عداد المكاسب المحظورة: " وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد. " (2) 3 - وفي المقنعة: " وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد. " (3) أقول: في المنتهى: " عنى بالسلوقي كلب الصيد، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها. " (4) 4 - وفي المنتهى: " وقد أجمع علماؤنا على تحريم ما عدا كلب الصيد والماشية و الزرع والحائط من الكلاب، وعلى جواز بيع كلب الصيد، واختلفوا في الثلاثة الباقية ... " (5) 5 - وفي التذكرة: " الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، وبه قال الحسن و ربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد. وعن أبي حنيفة روايتان. وبعض أصحاب مالك منعه لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ثمن الكلب... " (6)