____________________
وقد تعرض لمسألة بيع القطعة المبانة في تجارة الحدائق فقال: " الرابع: ما اشتملت عليه الأخبار المتقدمة من تحريم الميتة وأن ثمنها سحت، المراد به ما ينجس بالموت مما له نفس سائلة، فيشمل ما قطع من جسده حيا كان أو ميتا. وأما تخصيص صاحب المسالك ومثله صاحب المعالم ذلك بجسد الميت دون الأجزاء فهو ضعيف. وقد تقدم البحث معهما في ذلك في كتاب الطهارة في بحث النجاسات، وقد أوردنا جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة فيما ذكرناه... والمشهور في كلام الأصحاب تحريم الاستصباح بما قطع من أليات الغنم بناء على ما ذكرناه من أنها ميتة والميتة لا ينتفع بشيء منها مما تحله الحياة. ونقل الشهيد عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء.
ثم قال: وهو ضعيف إلا أنه روى ابن إدريس في السرائر عن جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ... وظاهر شيخنا المجلسي " ره " في البحار الميل إلى العمل بهذه الرواية، حيث قال - بعد نقل الخلاف في هذه المسألة -: والجواز عندي أقوى لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز، وضعف حجة المانع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه، والإجماع ممنوع. " (1) وراجع في حكم نجاسة القطعة المبانة والأخبار الواردة فيها، طهارة الحدائق. (2) [1] أراد بذلك خبر الوشاء، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ قال: " هي حرام. " قلت: فنصطبح بها؟ قال: " أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ " (3)
ثم قال: وهو ضعيف إلا أنه روى ابن إدريس في السرائر عن جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ... وظاهر شيخنا المجلسي " ره " في البحار الميل إلى العمل بهذه الرواية، حيث قال - بعد نقل الخلاف في هذه المسألة -: والجواز عندي أقوى لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز، وضعف حجة المانع إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها كما حقق في موضعه، والإجماع ممنوع. " (1) وراجع في حكم نجاسة القطعة المبانة والأخبار الواردة فيها، طهارة الحدائق. (2) [1] أراد بذلك خبر الوشاء، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ قال: " هي حرام. " قلت: فنصطبح بها؟ قال: " أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ " (3)