وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح
____________________
[1] الظاهر أن مراده توافق البائع والمشتري على وقوع العقد على هذه الأجزاء وإن كان داعي المشتري أعم منها، وإلا فمجرد قصد البائع لا يصحح المعاملة ما لم يتوافق المتعاملان في القصد.
وفي مصباح الفقاهة: قال: " الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين، فإنه - مضافا إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما - إن الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكى بالميتة من الغنم والبقر، وبديهي أنه ليس في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شئ يمكن الانتفاع به حتى يتوهم حمل الروايتين على ذلك. " (1) [2] في حاشية المحقق الإيرواني " ره ": " الاشتراء بداعي الحرام فاسد عند المصنف مندرج في الأكل بالباطل، وسيجئ التعرض له في شراء الجارية المغنية وغيره. " (2) أقول: بل الظاهر من المصنف في تلك المسألة أيضا أن ما كان على وجه الداعي لا يوجب حرمة المعاوضة، فراجع. (3)
وفي مصباح الفقاهة: قال: " الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين، فإنه - مضافا إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما - إن الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكى بالميتة من الغنم والبقر، وبديهي أنه ليس في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شئ يمكن الانتفاع به حتى يتوهم حمل الروايتين على ذلك. " (1) [2] في حاشية المحقق الإيرواني " ره ": " الاشتراء بداعي الحرام فاسد عند المصنف مندرج في الأكل بالباطل، وسيجئ التعرض له في شراء الجارية المغنية وغيره. " (2) أقول: بل الظاهر من المصنف في تلك المسألة أيضا أن ما كان على وجه الداعي لا يوجب حرمة المعاوضة، فراجع. (3)