____________________
[1] في مصباح الفقاهة: " لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها. والإجماع المحصل على حرمة التصرف في الميتة غير ثابت، والمنقول منه مع تصريح جماعة من الفقهاء بالجواز غير حجة... " (1) أقول: إن ثبت الإعراض القطعي عن الخبر أضر بحجيته عندنا وإن كان في غاية الصحة، بل كلما ازداد حينئذ صحة ازداد ضعفا، ولكن قد مر منا بالتفصيل جواز الانتفاع بالميتة وإفتاء جمع من الأصحاب بذلك وبنينا على ذلك جواز بيعها أيضا فلا نعيد.
[2] راجع السرائر 3 / 574.
أقول: البحث في الفرع الأول من الفرعين كان في حكم المختلط من المذكى والميتة.
ورواية البزنطي وما بعدها لا تناسب بحث المختلط. والبحث عن حكم الميتة انتفاعا و بيعا قد مر من المصنف ومنا أيضا فلا وجه لإعادته. ولعل طرح المصنف البحث هنا كان بداعي بيان أن القطعة المبانة من الحي أيضا محكومة بحكم الميتة، ولكن كان المناسب ذكر ذلك في خاتمة بحث الميتة لا في بحث المختلط.
وكيف كان فالظاهر عدم الإشكال في أن القطعة المبانة من الحي تكون بحكم الميتة. و ربما يشهد لذلك - مضافا إلى اتفاق الأصحاب وما ورد فيها من الأخبار المستفيضة - أن الموت عبارة عن زوال الحياة، والحياة سارية في أجزاء الحيوان، فكل جزء منه كان مشتملا على الحياة وآثارها يصدق عليه الميتة بعد انقطاع الحياة عنه وإن بقيت في سائر الأجزاء، فتأمل. هذا.
[2] راجع السرائر 3 / 574.
أقول: البحث في الفرع الأول من الفرعين كان في حكم المختلط من المذكى والميتة.
ورواية البزنطي وما بعدها لا تناسب بحث المختلط. والبحث عن حكم الميتة انتفاعا و بيعا قد مر من المصنف ومنا أيضا فلا وجه لإعادته. ولعل طرح المصنف البحث هنا كان بداعي بيان أن القطعة المبانة من الحي أيضا محكومة بحكم الميتة، ولكن كان المناسب ذكر ذلك في خاتمة بحث الميتة لا في بحث المختلط.
وكيف كان فالظاهر عدم الإشكال في أن القطعة المبانة من الحي تكون بحكم الميتة. و ربما يشهد لذلك - مضافا إلى اتفاق الأصحاب وما ورد فيها من الأخبار المستفيضة - أن الموت عبارة عن زوال الحياة، والحياة سارية في أجزاء الحيوان، فكل جزء منه كان مشتملا على الحياة وآثارها يصدق عليه الميتة بعد انقطاع الحياة عنه وإن بقيت في سائر الأجزاء، فتأمل. هذا.