____________________
أصالة الحل ليس حلية الأكل فقط بل مقتضى إطلاق أدلتها جواز ترتيب آثار الحلية، ومن آثارها جواز البيع وصحته. فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " لا قصور فيه لإثبات جميع آثار الحلية الواقعية عليه، لأن الحلية فيه لما لم تكن واقعية تحمل على الظاهرية بلحاظ ترتيب الآثار بلسان جعل الموضوع. وإطلاقه يقتضي ترتيب جميع الآثار. بل الظاهر أن مفاد أصالة الحل أعم من التكليفية والوضعية، فإذا شك في نفوذ بيع المشكوك فيه حكم بنفوذه بأصالة الحل الوضعي.
بل يمكن أن يقال: إن جواز الأكل وسائر الانتفاعات كاشف عن ملكيته لدى الشارع ولو ظاهرا، كما أن النهي عن جميع التصرفات كاشف عن سقوطها لديه. أو يقال: إن ملكية الميتة وماليتها عقلائية لابد في نفيهما من ردع الشارع. ولا دليل على الردع في مورد المشتبه مع تجويز الشارع الانتفاع به فيصح بيعه بإطلاق أدلة تنفيذه.
فتحصل مما ذكرناه أن الحكم بصحة البيع لا يتوقف على إحراز كونه مذكى أو عدم كونه ميتة. هذا، مضافا إلى إمكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال ومملوكا يجوز فيه أنحاء التصرفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة على استصحاب عدم الانتقال. وتوهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محله. " (1) أقول: جوابه " ره " عن المناقشة يرجع إلى خمسة أجوبة:
الأول: أن الحكم بحلية المشكوك فيه تكليفا يقتضي ترتيب جميع آثار الحلية، ومن جملة آثارها جواز البيع وصحته.
بل يمكن أن يقال: إن جواز الأكل وسائر الانتفاعات كاشف عن ملكيته لدى الشارع ولو ظاهرا، كما أن النهي عن جميع التصرفات كاشف عن سقوطها لديه. أو يقال: إن ملكية الميتة وماليتها عقلائية لابد في نفيهما من ردع الشارع. ولا دليل على الردع في مورد المشتبه مع تجويز الشارع الانتفاع به فيصح بيعه بإطلاق أدلة تنفيذه.
فتحصل مما ذكرناه أن الحكم بصحة البيع لا يتوقف على إحراز كونه مذكى أو عدم كونه ميتة. هذا، مضافا إلى إمكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال ومملوكا يجوز فيه أنحاء التصرفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة على استصحاب عدم الانتقال. وتوهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محله. " (1) أقول: جوابه " ره " عن المناقشة يرجع إلى خمسة أجوبة:
الأول: أن الحكم بحلية المشكوك فيه تكليفا يقتضي ترتيب جميع آثار الحلية، ومن جملة آثارها جواز البيع وصحته.