____________________
واستعمال اللفظين وإرادة الوضع أيضا كان شائعا في لسان الشرع المبين، ومنه قوله - تعالى -: (أحل الله البيع وحرم الربا.) (1) وفي صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض. " (2) إلى غير ذلك من الروايات.
وإذا استعمل اللفظان ولم تكن قرينة على إرادة خصوص التكليف أو الوضع فالظاهر منهما إرادة المطلق كما في الصحيحة والموثقة المتقدمتين. ولذا قوينا جواز الاستدلال بهما على صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه.
وقد مر عن الأستاذ آية الله البروجردي حكاية ذلك عن المحقق القمي - طاب ثراهما -.
وعلى هذا ففي المقام إذا فرض إجراء أصالة الحل في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييرا كان مقتضاه حليته تكليفا ووضعا بالصلاة فيه وصحة المعاملة عليه ونحو ذلك، فتدبر.
[1] في كتاب الصيد من المختلف بعد نقل كلام الشيخ وغيره قال: " والوجه ما قاله الشيخ. لنا: أنه في الحقيقة ليس بيعا بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا. " (3) [2] في مصباح الفقاهة بعد نقل كلام العلامة قال: " يرد عليه أولا: أن النسبة بين
وإذا استعمل اللفظان ولم تكن قرينة على إرادة خصوص التكليف أو الوضع فالظاهر منهما إرادة المطلق كما في الصحيحة والموثقة المتقدمتين. ولذا قوينا جواز الاستدلال بهما على صحة الصلاة في اللباس المشكوك فيه.
وقد مر عن الأستاذ آية الله البروجردي حكاية ذلك عن المحقق القمي - طاب ثراهما -.
وعلى هذا ففي المقام إذا فرض إجراء أصالة الحل في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييرا كان مقتضاه حليته تكليفا ووضعا بالصلاة فيه وصحة المعاملة عليه ونحو ذلك، فتدبر.
[1] في كتاب الصيد من المختلف بعد نقل كلام الشيخ وغيره قال: " والوجه ما قاله الشيخ. لنا: أنه في الحقيقة ليس بيعا بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا. " (3) [2] في مصباح الفقاهة بعد نقل كلام العلامة قال: " يرد عليه أولا: أن النسبة بين