____________________
ومرتبة الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد من الطرفين، فيشملهما إطلاقات أدلة الأصول وإن استلزمت المخالفة العملية للعلم الإجمالي.
وظاهر الكفاية في مبحث القطع (1) أنه منجز بنحو الاقتضاء لا العلية التامة، فللشارع الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها ولكن بدون تحقق الترخيص يتنجز الواقع قهرا.
ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري - قدس سره - (2) أنه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة تامة وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء فتجب الموافقة إلا أن يرد الترخيص في بعض الأطراف فيجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع.
وللأستاذ آية الله البروجردي - قدس سره - في هذا المقام تفصيل كتبناه منه فيما قررناه منه في مبحث القطع من الأصول.
ومحصله التفصيل بين العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي أعني البعث أو الزجر الفعلي الحتمي من ناحية المولى، وبين العلم بالحجة الإجمالية:
فالأول كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز ولا مجال للترخيص لا في جميع أطرافه و لا في البعض فإنه مناقضة صريحة.
وأما في الحجج الإجمالية غير العلم فيمكن أن يرخص في بعض الأطراف بل في الجميع أيضا فيكشف عن رفع اليد عن إطلاق الدليل الأول. مثلا إذا فرض العلم الوجداني الحتمي إجمالا بحرمة أحد الشيئين بالفعل وأنه مع إجماله وعدم تميزه مبغوض للشارع جدا فلا محالة يحكم العقل حكما جازما بوجوب الاجتناب عنه ولو
وظاهر الكفاية في مبحث القطع (1) أنه منجز بنحو الاقتضاء لا العلية التامة، فللشارع الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها ولكن بدون تحقق الترخيص يتنجز الواقع قهرا.
ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري - قدس سره - (2) أنه بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة تامة وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء فتجب الموافقة إلا أن يرد الترخيص في بعض الأطراف فيجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع.
وللأستاذ آية الله البروجردي - قدس سره - في هذا المقام تفصيل كتبناه منه فيما قررناه منه في مبحث القطع من الأصول.
ومحصله التفصيل بين العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي أعني البعث أو الزجر الفعلي الحتمي من ناحية المولى، وبين العلم بالحجة الإجمالية:
فالأول كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز ولا مجال للترخيص لا في جميع أطرافه و لا في البعض فإنه مناقضة صريحة.
وأما في الحجج الإجمالية غير العلم فيمكن أن يرخص في بعض الأطراف بل في الجميع أيضا فيكشف عن رفع اليد عن إطلاق الدليل الأول. مثلا إذا فرض العلم الوجداني الحتمي إجمالا بحرمة أحد الشيئين بالفعل وأنه مع إجماله وعدم تميزه مبغوض للشارع جدا فلا محالة يحكم العقل حكما جازما بوجوب الاجتناب عنه ولو