____________________
أقول: الظاهر أن السؤال الأول ناظر إلى أن القطعة المقطوعة بحكم الميتة أو المذكى. و الجواب يبين كونها بحكم الميتة التي ثبت بالكتاب حرمتها وبالسنة نجاستها من ذي النفس السائلة والحكمان متلازمان فيها عند المتشرعة.
والسؤال الثاني وقع عن حكم الاصطباح بها بعد وضوح كونها بحكم الميتة. و الإمام (عليه السلام) لم ينه عنه وإنما أرشد إلى أنه يوجب تلوث البدن والثوب بها حال كونها حراما ونجسا فيكون ضرره أكثر من نفعه، فكلامه الأخير إرشاد محض وليس حكما تحريميا.
والواو في قوله: " وهو حرام " للحال، والضمير عائد إلى الجزء المقطوع، ويراد بحرمته نجاسته أو مانعيته للصلاة ونحوها. وقد مر جواز استعمال لفظ الحرمة في الأحكام الوضعية أيضا وشيوع ذلك في الكتاب والسنة.
ولا يراد به حرمة إصابة الثوب والبدن، لوضوح عدم حرمة ذلك. وعلى هذا فلا يصلح الخبر لمعارضة خبر البزنطي. وبذلك أشار صاحب الوسائل أيضا حيث قال بعد نقل الخبر: " هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها. " [1] قد مر منا جواز الانتفاع بالميتة في غير مثل الأكل ونحوه، وبه أفتى كثير من أصحابنا. والمقصود بالأخبار المانعة المنع عن الانتفاع بها نحو ما ينتفع بالمذكى. وإذا جاز الانتفاع بها جاز بيعها لذلك أيضا، لما مر من الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء و صيرورته بذلك مالا وملكا وبين جواز المعاملة عليه إجمالا. والنهي عن البيع في خبر البزنطي يراد به النهي عن البيع بقصد الأكل ونحوه أو بدون الإعلام بالنجاسة، فتدبر.
والسؤال الثاني وقع عن حكم الاصطباح بها بعد وضوح كونها بحكم الميتة. و الإمام (عليه السلام) لم ينه عنه وإنما أرشد إلى أنه يوجب تلوث البدن والثوب بها حال كونها حراما ونجسا فيكون ضرره أكثر من نفعه، فكلامه الأخير إرشاد محض وليس حكما تحريميا.
والواو في قوله: " وهو حرام " للحال، والضمير عائد إلى الجزء المقطوع، ويراد بحرمته نجاسته أو مانعيته للصلاة ونحوها. وقد مر جواز استعمال لفظ الحرمة في الأحكام الوضعية أيضا وشيوع ذلك في الكتاب والسنة.
ولا يراد به حرمة إصابة الثوب والبدن، لوضوح عدم حرمة ذلك. وعلى هذا فلا يصلح الخبر لمعارضة خبر البزنطي. وبذلك أشار صاحب الوسائل أيضا حيث قال بعد نقل الخبر: " هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها. " [1] قد مر منا جواز الانتفاع بالميتة في غير مثل الأكل ونحوه، وبه أفتى كثير من أصحابنا. والمقصود بالأخبار المانعة المنع عن الانتفاع بها نحو ما ينتفع بالمذكى. وإذا جاز الانتفاع بها جاز بيعها لذلك أيضا، لما مر من الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء و صيرورته بذلك مالا وملكا وبين جواز المعاملة عليه إجمالا. والنهي عن البيع في خبر البزنطي يراد به النهي عن البيع بقصد الأكل ونحوه أو بدون الإعلام بالنجاسة، فتدبر.