____________________
وما دل على بيع المختلط من المذكى والميتة ممن يستحل الميتة الظاهر في عدم جواز أكلهما ولا بيعهما من مسلم. (1) وما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم التي علم إجمالا يكون بعضها موطوءة. (2) حيث إن المستفاد من جميع ذلك منجزية العلم الإجمالي ووجوب الاجتناب من جميع أطرافه، فراجع. هذا.
ويؤيد ذلك كله ما ذكره الشيخ أيضا من النبويين أعني قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال. " (3) وقوله: " اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. " (4) قال الشيخ: " وضعفهما منجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في كلام من تقدم. " (5) أقول: الجبران إنما يتحقق على فرض استناد المشهور أو المجمعين على هاتين الروايتين ولم يتضح هذا.
وبما ذكرنا كله في المقام يظهر أيضا بطلان ما احتملناه في الأمر الثاني من إجراء الأصول المرخصة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنحو التخيير.
مضافا إلى أنه إذا كان مفاد العلم الإجمالي حكما اقتضائيا إلزاميا ومفاد الأصل مجرد اللااقتضاء فالظاهر عند العقلاء والعرف عدم مزاحمة اللااقتضاء المحض للاقتضاء الملزم.
ولو سلم كون الترخيص أيضا عن اقتضاء كما لعله الظاهر في الإباحة والحلية
ويؤيد ذلك كله ما ذكره الشيخ أيضا من النبويين أعني قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال. " (3) وقوله: " اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. " (4) قال الشيخ: " وضعفهما منجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في كلام من تقدم. " (5) أقول: الجبران إنما يتحقق على فرض استناد المشهور أو المجمعين على هاتين الروايتين ولم يتضح هذا.
وبما ذكرنا كله في المقام يظهر أيضا بطلان ما احتملناه في الأمر الثاني من إجراء الأصول المرخصة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنحو التخيير.
مضافا إلى أنه إذا كان مفاد العلم الإجمالي حكما اقتضائيا إلزاميا ومفاد الأصل مجرد اللااقتضاء فالظاهر عند العقلاء والعرف عدم مزاحمة اللااقتضاء المحض للاقتضاء الملزم.
ولو سلم كون الترخيص أيضا عن اقتضاء كما لعله الظاهر في الإباحة والحلية