____________________
[1] راجع السرائر والوسائل. (1) [2] لم أعثر في الكفاية بالنسبة إلى هذه المسألة إلا على هذه العبارة: " والمعروف من مذهبهم أن كل ما أبين من حي فهو ميتة يحرم أكله واستعماله، وكذا ما يقطع من أليات الغنم، وعلى الأخير يدل أخبار ضعيفة. وفي كلامهم أنه لا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة. " (2) وظاهر كلامه هذا إشكاله في المسألة.
وفي تجارة الكفاية قال: " وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتخذ من جلود الميتة للسيوف وشرائها. والحكم لا يخلو عن اشكال. " (3) فهو في مسألة الميتة والقطعة المبانة من الحي كليهما مردد غير جازم.
[3] في مفتاح الكرامة قال: " وحكى الشهيد في حواشيه على الكتاب أنه نقل عن المصنف في حلقة الدرس أنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السما. " (4)
وفي تجارة الكفاية قال: " وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع ما يتخذ من جلود الميتة للسيوف وشرائها. والحكم لا يخلو عن اشكال. " (3) فهو في مسألة الميتة والقطعة المبانة من الحي كليهما مردد غير جازم.
[3] في مفتاح الكرامة قال: " وحكى الشهيد في حواشيه على الكتاب أنه نقل عن المصنف في حلقة الدرس أنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السما. " (4)